كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦٩ - توضيح المتن
ثمّ إن الحاكم بالملكية هو الشارع أو العقلاء.
و أما الثاني: المناسب: و أما الثالث، و لكنه عبّر بذلك باعتبار أن الثاني قد ألحقه بالأوّل.
ليس إلّا ما يحصّل: بالتشديد. و كان المناسب هكذا: ليس إلّا ما يحصل لذات المأمور به بالإضافة إليه وجه و عنوان.
به يكون حسنا أو متعلّقا للغرض: الأوّل على رأي العدلي القائل بتبعية الأحكام للمصالح و المفاسد و الحسن و القبح، و الثاني هو على رأي الأشعري المنكر لذلك.
بحيث لولاها: أي لو لا تلك الإضافة لما كان حسنا أو متعلّقا للغرض.
و اختلاف ...: مبتدأ، و خبره قوله: (مما لا شبهة فيه). و عطف الاعتبارات على الوجوه تفسيري. و المراد من الإضافات هي مثل سبق الغسل و اللحوق به، أي إن الحسن يختلف باختلاف الوجوه، و هي تختلف باختلاف الإضافات.
ربما توجب ذلك أيضا: أي ربما توجب الحسن و اختلاف متعلّق الغرض.
فلو لا حدوث المتأخر: أي لو لا حدوث الغسل المتأخر في ظرفه لما كان للصوم المتقدم تلك ...
و لذلك اطلق عليه ...: أي لكون الإضافة إلى المتقدّم و المتأخر توجب حسنا اطلق اسم الشرط على المتقدم و المتأخر كإطلاقه على المقارن.
و قد حقق في محله أنه: أي إن الحسن يختلف بالوجوه، و الوجوه تختلف باختلاف الإضافات.
إن إطلاقه عليه فيه: أي إن إطلاق الشرط على المتأخر في شرط المأمور به.