كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٨٤ - توضيح المتن
توضيح المتن:
و عدم الجدوى: هذا بمثابة عطف التفسير على سابقه.
و إن تعدد الوجه: هذا بمثابة عطف التفسير على سابقه.
و لا يتفاوت في ذلك ...: أي و معلوم أنه لا يتفاوت ...
ثمّ إن المناسب في العبارة هكذا: و لا يتفاوت ذلك بوجود المندوحة و عدمه.
و لزوم التكليف ...: الواو استينافية، و هو مبتدأ، و خبره محذور آخر.
لمن يرى ...: أي للعدلي الذي يرى أن التكليف بالمحال محال، في مقابل الأشعري الذي لا يراه محالا، إذ أقصى ما يلزم من التكليف بغير المقدور هو القبح، و لكن المفروض أن العقل لا يحكم بالحسن و القبح، بل كل ما كلّف اللّه سبحانه به فهو حسن حتّى لو كان بغير المقدور.
من اعتبار أمر آخر: كالبلوغ و العقل. و التقدير: كما لا بدّ من اعتبار أمر آخر في الحكم بالجواز فعلا.
إن النزاع في الجواز ...: العبارة غامضة، و المناسب: إنه على القول بتعلّق الأحكام بالطبائع يمكن النزاع في الجواز و الامتناع، و أما على القول بتعلّقها بالأفراد فيتعيّن الامتناع.
على هذا القول: متعلّق بقوله: (لزوم تعلّق).
بحسب الوجود و الإيجاد: العطف تفسيري، نعم ربما يفرّق بينهما بأن الوجود لم يلحظ فيه جنبة الصدور من الفاعل بخلاف الإيجاد.
لفردين موجودين بوجود واحد: اجتماع فردين في وجود واحد و إن كان يشكل تصوّره إلّا أن اجتماع طبيعتين في وجود واحد مشكل أيضا و إن كان الأوّل أخفى.