كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٧٩ - خلاصة البحث
بالنظر الدقيق العقلي اثنين: هكذا في بعض النسخ، و الصواب: اثنان.
و إلّا فلا يكون معنى محصلا: هكذا في بعض نسخ المتن، و الصواب: و إلّا فلا يكون معنى محصل.
غاية الأمر ...: أي إن تفسير الامتناع العرفي بدلالة اللفظ على الامتناع أمر واضح الوهن، و الذي يمكن أن يدّعى أن العقل و إن حكم بجواز الاجتماع إلّا أن العرف يفهم من اللفظ- أي لفظ صل و لا تغصب مثلا- عدم تحقق الاجتماع.
لا يخفى أن ملاك النزاع: هذا إشارة إلى الوجه الأوّل من الوجوه الثلاثة.
كما هو قضية ...: هذا إشارة إلى الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة.
إلى النفسيين ...: ذكر النفسيين و العينيين في المقام لا حاجة إليه، و الأولى الاقتصار على التعيينيين.
في مادتهما: مادة الأمر هي عبارة عن كلمة الأمر و مشتقاتها، و مادة النهي هي كلمة النهي و مشتقاتها.
و التعسّف يراد به الحمل على معنى بلا دلالة ظاهرة.
الغير الجارية: المناسب: غير الجارية.
و كذا ما وقع في البين ...: هذا إشارة إلى الوجه الثالث.
و كذلك نهى عن ...: أي بنحو التخيير.
فصلى فيها مع مجالستهم: تقدّم الوجه في نكتة التقييد المذكور.
و نهى عن التعرف فيها كذلك: أي تعيينا.
خلاصة البحث:
مسألة اجتماع الأمر و النهي عقلية، و الوجهان اللذان قد يتمسك بهما لإثبات أنها لفظية قابلان للمناقشة.