كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٢٣ - الفصل العاشر الوجوب الكفائي
قوله قدّس سرّه:
«فصل في الوجوب الكفائي ...، إلى قوله: فصل لا يخفى ...».[١] الوجوب الكفائي:
الوجوب الكفائي يقابل الوجوب العيني، و كما قد وقع الخلاف في حقيقة الوجوب التخييري كذلك وقع الخلاف في حقيقة الوجوب الكفائي من حيث إنه يتعلق بجميع المكلفين أو يتعلق ببعضهم؟
و في هذا المجال ذكر قدّس سرّه: إنّ الوجوب في الواجب الكفائي يتعلّق بالجميع، فوجوب الصلاة على الميت مثلا متعلّق بالجميع و ليس خاصا ببعض.
ثمّ ذكر بعد ذلك: إنّ الوجوب الكفائي يشتمل على آثار ثلاثة:
١- إنّه لو أخل الجميع بامتثاله عوقبوا جميعا، فإذا ترك الميت بلا صلاة عليه مثلا عوقب الجميع. و النكتة في ذلك واضحة، فإنّه بعد توجّه التكليف إلى الجميع يلزم استحقاق الجميع للعقاب.
إنّه لو أتى البعض بالواجب و امتثله سقط الوجوب عن البقية.
و النكتة في ذلك واضحة أيضا، فإنّ ذلك لازم وجود غرض واحد
[١] الدرس ١٥٠:( ٢٧/ محرم/ ١٤٢٦ ه).