كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٠٢ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
مقارنا لارتفاع: أو عند وجود الفرد الأوّل. و المقصود من الآخر هو الفرد الأوّل.
و قد حققنا في محله: المناسب: و سوف نحقّق في محله، أي في مبحث الاستصحاب، و لكن لما كان قدّس سرّه قد حقّق هذا المطلب قبل كتابته الكفاية عبّر بما ذكر.
إنّه باق: أي إن الثاني بقاء للأوّل لا أنّه غيره.
غير الوجوب و الاستحباب: و هكذا غير الحرمة و الكراهة.
و الشدة و الضعف: عطف تفسير على قوله: (بالمرتبة).
خلاصة البحث:
لا يمكن عند نسخ الوجوب الحكم بثبوت أحد الأحكام الأخرى بما في ذلك الجواز بالمعنى الأعم إلّا بناء على جريان استصحاب الكلي من القسم الثالث، و الصحيح أنّه لا يجري إلّا في مورد التفاوت بالشدة و الضعف، و الوجوب و الاستحباب و إن كانا بحسب الدقة مختلفين كذلك إلّا أنّهما عرفا متباينان.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
فصل: ما هو الحكم الثابت بعد نسخ الوجوب؟
إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ و لا المنسوخ على بقاء الجواز بالمعنى الأخص، كما لا دلالة لهما على ثبوت غيرهما من الأحكام، لإمكان ثبوت كل واحد من الأحكام الأربعة الباقية.
و لا مجال لاستصحاب الجواز إلّا بناء على جريانه في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي- و هو ما إذا شك في حدوث فرد