كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٦ - توضيح المتن
و هكذا الحال في الطرق: أي ما تقدّم كان ناظرا إلى الحالة الأولى، و هي القطع بوجوب الجمعة مثلا، و الكلام نفسه يجري حالة القطع خطأ بكون الشهرة حجة مثلا و السير على طبقها فترة ثمّ انكشاف الخلاف بعد ذلك.
ثمّ إنه كان المناسب وصل هذه الحالة بالحالة السابقة من دون حاجة إلى هذا الفاصل الطويل.
فالإجزاء ليس لأجل ...: هذا تفريع على قوله: (نعم ربما يكون ما قطع بكونه ...).
في بعض موارد الأصول ...: كان المناسب ذكر كلمة الطرق من دون الأمارات أو بالعكس، فإن الجمع بينهما تطويل لا حاجة إليه.
ثمّ إن المقصود من بعض موارد الأصول الإشارة إلى الأصل الجاري في متعلّق الحكم- أي الجزء أو الشرط- دون نفس الحكم، كما أن المقصود من بعض موارد الأمارات الأمارة على متعلّق الحكم بناء على السببية.
في تلك الموارد: لا حاجة إلى ذكره، فإنه تطويل مخل.
بمرتبته: المناسب: بمرتبة. و المقصود مرتبة الإنشاء.
بعناوينها الأوّلية: فالصلاة و الصوم و الحج مثلا عناوين أوّلية، و الوجوب الثابت لها وجوب ثابت للموضوعات بعناوينها الأوّلية.
من المقتضيات: أي من المصالح و المفاسد.
و هو ثابت فيها: أي و ذلك الحكم الانشائي المشترك ثابت في موارد الإجزاء كسائر موارد الأمارات، أي التي لا يقال فيها بالإجزاء.
و إنما المنفي: أي و إنما المنفي في موارد الإجزاء هو الحكم الفعلي التحريكي، أي المحرّك نحو الفعل أو عدمه.