كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٤٧ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
بل هو واقع كثيرا عرفا: مثّلنا لذلك بمثال اذهب إلى المعلم ... و قد جاء في حقائق الأصول: إنّ المثال المذكور قد سمعته يمثّل به الشيخ الآخوند في مجلس درسه الشريف على ما ببالي.
خلاصة البحث:
الثمرة تظهر في فساد الضد العبادي بناء على الاقتضاء بعد ضم استلزام النهي عن العبادة لفسادها.
و أنكر البهائي الثمرة بدعوى أنّ الضد فاسد حتّى بناء على عدم الاقتضاء لفرض عدم الأمر.
و أجاب الشيخ الخراساني بكفاية الملاك في صحة العبادة، و هو ثابت، لأن عدم الأمر بها هو لوجود المانع و ليس لعدم المقتضي.
ثمّ إنه بناء على توقّف صحة العبادة على الأمر قد يحاول إيجاد الأمر من خلال فكرة الترتّب، بدعوى إمكان أن يأمر المولى بكلا الضدين، بنحو يكون أمره بالأهم مطلقا و أمره بالمهم مقيّدا بعصيان الأمر بالأهم.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
الأمر الرابع: تظهر الثمرة في فساد الضد العبادي بناء على الاقتضاء بعد ضم استلزام النهي عن العبادة لفسادها.
و عن البهائي إنكار الثمرة بدعوى عدم توقف الفساد على النهي بل يكفي عدم الأمر.
و فيه: إنّ صحة العبادة يكفي فيها الملاك، و هو ثابت و يمكن التقرب به بناء على عدم الاقتضاء، فإن المزاحمة لا توجب إلّا ارتفاع