كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٤٦ - توضيح المتن
إنّ هذه فكرة قال جماعة من الأعلام بإمكانها و لكن الشيخ الخراساني أنكرها وفاقا لأستاذه الشيخ الأعظم كما سنوضّح فيما بعد إن شاء اللّه تعالى.
توضيح المتن:
ينتج فساده: أي الضد.
و لا يخفى أنّ العبارة تشتمل على شيء من الغموض، و المناسب: تظهر الثمرة في فساد الضد العبادي بناء على الاقتضاء و فساد العبادة بالنهي.
عدم الأمر به: أي بالضد.
فإنه يصح منه: المناسب: كي يصح منه.
يكون كذلك: أي محبوبا للمولى.
فإن المزاحمة على هذا: أي فإن المزاحمة بالإزالة على تقدير عدم الاقتضاء.
و عدم حدوث: عطف على بقاءه.
ثمّ إنه تصدى ...: هذا شروع في فكرة الترتّب.
بنحو الترتّب على العصيان: سيأتي (ص ٢٢٠) من الكفاية إنّ إمكان الترتّب يستلزم وقوعه.
بنحو الشرط المتقدم ...: المناسب: حتّى بنحو ...
و قد أوضحنا النكتة في أخذ العصيان بنحو الشرط المتأخر و البناء على المعصية بأي نحو كان.
ثمّ إنه لا يخفى أنّ ما ذكره تطويل بلا طائل، إذ يمكن جعل الشرط هو عدم الاشتغال بامتثال الأمر بالأهم لا العصيان و لا البناء عليه، و بذلك لا نحتاج إلى فكرة الشرط المتأخر.