كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٥٨ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
الشرعي و ليس إلى نفسه، و يلزم في المسألة الأصولية أن تكون موصلة إلى الحكم الشرعي نفسه.
و يمكن أن يجاب عن الأولى بأن الوفاء يتبع قصد الناذر.
و عن الثانية بأن الإصرار و الفسق لا يتحققان بعد سقوط وجوب الواجب بترك أوّل مقدمة.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
تذنيب: بيان الثمرة:
يلزم في المسألة الأصولية أن يكون مضمونها واقعا في طريق استنباط الحكم الشرعي، كما لو قلنا في مسألتنا بالملازمة فإنه يثبت بعد ضم مقدمية الشيء وجوبه.
و منه يتضح أنه ليس منها مثل:
١- برّ النذر بإتيان المقدمة عند نذر فعل واجب.
٢- و لا حصول الفسق بالإصرار عند ترك واجب بمقدماته.
٣- و لا عدم جواز أخذ الأجرة على المقدمة.
هذا مع أن البرّ و عدمه يتبعان قصد الناذر، فلا برّ بإتيان المقدمة لو قصد الوجوب النفسي و لو قيل بالملازمة، و يحصل لو قصد ما يعمّ المقدمة و لو قيل بعدمها.
و الإصرار لا يحصل، إذ بترك أوّل مقدمة يسقط التكليف بالواجب فلا يكون ترك سائر المقدمات حراما.
***