كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٤٠ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
لكنه متحد معه: أي لكن فعل الصلاة متحد مع النقيض الاصطلاحي- و هو ترك الترك المطلق- خارجا.
و خارجا: عطف خارجا على عينا تفسيري.
فإذا كان الترك ...: أي إذا كان ترك الصلاة واجبا- باعتبار كونه مقدمة للإزالة- فنقيضه- و هو ترك الترك- يكون محرّما، و حيث إن هذا النقيض متحد مع فعل الصلاة خارجا فتكون الحرمة الثابتة للنقيض ثابتة لفعل الصلاة أيضا.
خلاصة البحث:
أورد الشيخ الأعظم على ثمرة صاحب الفصول بأن الصلاة و إن لم تكن هي النقيض للترك الموصل لكنها لازمة له، و ذلك يكفي لثبوت الحرمة لها و إلّا لم تثبت لها بناء على وجوب الترك المطلق.
و ناقش الشيخ الخراساني ذلك بأنه على تقدير وجوب الترك الموصل تكون الصلاة أمرا مقارنا للنقيض لا لازما، بل حتّى لو كانت لازما فلا تحرم، فإن لازم الحرام لا يلزم أن يكون حراما.
و هذا بخلافه على وجوب الترك المطلق، فإن نقيضه نفس الصلاة فتحرم، و مع التنزل و تسليم أن الصلاة لا ينطبق عليها المفهوم الاصطلاحي للنقيض فلا أقل من اتحادها خارجا مع النقيض فتحرم من هذه الناحية.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
و ربما أورد على هذه الثمرة بأن فعل الضد و إن لم يكن نقيضا للترك الموصل إلّا أنه لازم للنقيض، إذ نقيض الترك الموصل هو ترك