كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٦٦ - توضيح المتن
بالطلب المطلق: أي بالطلب من دون تقييد بالانشائي، فالمراد من المطلق هو عدم التقييد بالانشائي.
يصدق عليه الطلب بالحمل الشائع: هذا توضيح للطلب الحقيقي، فإن الطلب بالحمل الشائع عبارة أخرى عن الطلب الحقيقي القائم بالقلب.
من قبيل اشتباه ...: فمفاد الصيغة هو مفهوم الطلب لا مصداقه.
فالطلب الحقيقي ...: هذا بيان لأمور زائدة لا داعي إليها، أي إنه بهذا اتضح أن الطلب الحقيقي إذا لم يكن قابلا للتقييد فذلك لا يقتضي أن مفاد الهيئة لا يقبل التقييد أيضا، فإن مفاد الهيئة و الطلب الحقيقي و إن تعارف تسمية كل واحد منهما بالطلب، فيقال: مفاد الهيئة هو الطلب و يقال أيضا: الطلب الحقيقي طلب إلّا أنه رغم هذا مفاد الهيئة يمكن تقييده و إن لم يمكن تقييد الطلب الحقيقي.
و إن تعارف تسميته ...: أي تسمية مفاد الهيئة بالطلب أيضا، أي كما تعارف تسمية الطلب الحقيقي بالطلب، فكل منهما تعارف تسميته بالطلب.
و عدم تقييده: أي إن قلت: إن مفاد الهيئة إذا كان هو الطلب الانشائي فلما ذا أطلق لفظ الطلب و لم يقيّد بالانشائي حيث قيل: إن مفاد الهيئة هو الطلب و لم يذكر قيد الانشائي؟
تقييد مفاد الصيغة ...: أي تقييد صيغة اكنس بما إذا وجب الدرس و ثبت.
كما مر هاهنا: أي في الواجب المطلق و المشروط، حيث مرّ أن مفاد الهيئة يمكن تقييده بالشرط خلافا للشيخ الأعظم حيث كان يقول:
إن مفاد الهيئة جزئي لا يمكن تقييده بالشرط.
و عبّر قدّس سرّه بكلمة هاهنا التي هي للقريب، باعتبار أن هذا قد تقدّم كله ضمن مقدمة الواجب التي هي محل بحثنا، فإنه ضمن ذلك ذكرنا مبحث الواجب المطلق و المشروط.