معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٨٢ - ٢٨ - مايتعلق بطلاق العبد
اقول: ظاهرها يدل على مخالفة اخرى بين الامامين (ع) كما لايخفى.
[١٠٦٠١/ ١٠] و عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في الرّجل يخيّر امرأته أو أباها أو أخاها أو وليها فقال: كلّهم بمنزلة واحدة اذا رضيت[١].
[١٠٦٠٢/ ١١] و عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال:
سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل قال لإمرأته قد جعلتُ الخيار إليك فاختارتُ نفسها قبل ان تقوم قال: يجوز ذلك عليه، فقلت: فلها متعة؟ قال: نعم قلت: فلها ميراث ان مات الزوج قبل ان تنقضي عدّتها؟ قال: نعم و ان ماتت هي ورثها الزوج[٢].
و رفع التعارض بين هذه الروايات يحتاج الى أبحاث.
٢٨- مايتعلق بطلاق العبد
[١٠٦٠٣/ ١] الكافي صحيح أبي بصير.
[١٠٦٠٤/ ٢] معتبرة علي بن يقطين.
[١٠٦٠٥/ ٣] معتبرة عبدالله بن سنان.
[١٠٦٠٦/ ٤] صحيح محمّد بن مسلم.
[١٠٦٠٧/ ٥] صحيح زرارة فلاحظ. ص ٣٣١ الى ٣٣٣ ج ١٥ الوسائل.
[١] . المصدر.
[٢] . الفقيه: ٣/ ٣٣٦.