معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٧٥ - ١٠ - صيغة المتعة و حكم الشرط و ترك ذكر الأجل
إنّا إليه راجعون.
٩- اشتراط تعيين المدّة والمهر
[١٠٢٤٠/ ١] الكافي: عن العدة عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعاً عن إبن محبوب عن جميل عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لاتكون متعة إلّا بأمرين أجل مسمى و أجر مسمى[١].
و رواه في التهذيب عن الكليني بنفس السند لكن في هامش الوسائل نقلا عن التهذيب: عمن رواه عن زرارة. و هذا يدل على اختلاف نسخ التهذيب لكن الظاهر الاعتماد على الكافي.
[١٠٢٤١/ ٢] التهذيب: أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام من المتعة فقال: مهر معلوم إلى أجل معلوم[٢]. و يدل عليه ما يأتي في الباب (١٣)
١٠- صيغة المتعة و حكم الشرط و ترك ذكر الأجل
[١٠٢٤٢/ ١] الفقيه: سأله (أي أبا عبدالله عليه السلام) محمّد بن النعمان الأحول فقال: أدنى مايتزوج به الرجل متعة؟ قال: كفين من بُرٍّ يقول لها زوجيني نفسك متعة على كتاب الله و سنة نبيه نكاحا غير سفاح على ان لا أرثك و لاترثيني و لا أطلب ولدك الى أجل مسمّى فان بدالي زدتك و زدتِنِي[٣].
[١٠٢٤٣/ ٢] الكافي: عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن عبدالله بن بكير قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح و ما كان بعد النكاح فهو جايز و قال ان سمّى الرّجل فهو متعة و ان لم يسم الأجل فهو نكاح بات[٤].
و رواه في التهذيب عن الكليني.
[١] . الكافي: ٥/ ٣٥٥؛ التهذيب: ٧/ ٢٦٢ والوسائل: ٢١/ ٤٢.
[٢] . التهذيب: ٧/ ٢٦٣ والوسائل: ٢١/ ٤٣.
[٣] . الفقيه: ٣/ ٢٩٣ و جامع الاحاديث: ٢٦/ ٨٤.
[٤] . الكافي: ٥/ ٣٥٦؛ التهذيب: ٧/ ٢٦٢ و جامع الاحاديث: ٢٦/ ٨٦.