معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٨٢ - ٢ - حكم ما إذا كان لأحد الفريقين أو المهدوم عليهما مال
أبواب ميراث الغرقي و المهدوم عليهم
١- كيفية ارث كل واحد من الاخر مع الاشتباه
[١١٢٨٥/ ١] الكافي: عن العدة عن سهل و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا (الفقيه) عن إبن محبوب عن عبدالرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون فلا يعلم أيهم مات قبل صاحبه، فقال يورث بعضهم من بعض كذلك (هكذا- فقيه) هو في كتاب علي عليه السلام[١].
و رواه عن عليعن محمد بن عيسى عن يونس عن عبدالرحمن بن الحجاج و فيه:
كذلك وجدناه في كتاب علي عليه السلام.
[١١٢٨٦/ ٢] الفقيه: عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في رجل و إمرأة انهدم عليهما بيت فقتلهما و لايدري أيّهما مات قبل صاحبه فقال: يورث كل واحد منهما من زوجه كما فرض اللّه عزوجل لورثتهما[٢].
و رواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يوسف بن عقيل عن عاصم بن حميد.
[١١٢٨٧/ ٣] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الفضل بن عبدالملك عن أبي عبداللّه عليه السلام في إمرأة و زوجها سقط عليهما بيت قال: يورث بعضهم من بعض[٣].
٢- حكم ما إذا كان لأحد الفريقين أو المهدوم عليهما مال
[١١٢٨٨/ ١] الكافي: عن علي عن أبيه و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان
[١] . الكافي: ٧/ ١٣٦ و الفقيه: ٤/ ٢٢٥ و الجامع ٢٩/ ٥٦٠ الى ٥٦٣.
[٢] . الفقيه: ٤/ ٢٢٥ و التهذيب: ٩/ ٣٥٩.
[٣] . التهذيب: ٩/ ٣٦٠.