معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٩٠ - ٢٦ - حكم وصية الصغير و فيه حد البلوغ
نصفه للغرماء و يكون ثلثه للورثة و يكون له السدس.[١]
رواه في التهذيب عن يونس بن عبدالرحمن عن عبدالرحمن بن الحجاج و عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبدالرحمن.
[١٠٩٩٤/ ٦] الفقيه: عن جميل عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل أعتق مملوكه عند موته و عليه دين فقال: ان كان قيمته مثل الذي عليه و مثله جاز عتقه و إلّالم يجز.[٢] و رواه ايضا عن ابن ابى عمير عن جميل للحديث اسناد في الكافي و التهذيب و الفقيه. و في الكافي عن علي عن أبيه (عن ابن ابي عمير) عن جميل عن زرارة.
٢٦- حكم وصية الصغير و فيه حدّ البلوغ
[١٠٩٩٥/ ١] الفقيه: عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إنّ الغلام اذا حضره الموت فأوصى و لم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام و لم تجز للغرباء.[٣] رواه في الكافي عن العدة عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن عليّ بن النعمان و قيل في بعض النسخ عن داود بن النعمان.
أقول: و كلاهما صادق.
[١٠٩٩٦/ ٢] الكافي: عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبدالله بن جبلة (الفقيه: ابن ابى عمير) عن أبي المغرا عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام إنّه قال: اذا بلغ الغلام عشر سنين (فأ- فقيه) وصى بثلث ماله في حقّ جازت وصيته و اذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته.[٤]
و رواه الشيخ فى التهذيب علي بن الحسن عن محمدبن علي عن على بن النعمان عن سويد القلاء عن أبي بصير.
[١] . الكافي: ٧/ ٢٦- ٢٧، التهذيب: ٩/ ٢١٧ و ٨/ ٢٣٢ وجامع الاحاديث: ٢٤/ ٢٤٨.
[٢] . الفقيه: ٣/ ١١٨ و ٤/ ٢٢٤، الكافي: ٧/ ٢٧، التهذيب: ٨/ ٢٣٢ و ٩/ ٢١٨.
[٣] . الفقيه: ٤/ ١٤٦، الكافي: ٧/ ٢٨ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٢٤٧.
[٤] . الكافي: ٧/ ٢٩، الفقيه: ٤/ ١٤٥ والتهذيب: ٩/ ١٨٢.