معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٥٦ - ٢ - لايجوز للعبد ان يتزوج أكثرمن حرتين جمعا او أربع إماءو جواز التسري من الإماءو غير ذلك
أهلها بعد انقضاء عدّتها زوّجوها إيّاه و ان شاءوا فلا[١].
[١٠١٧٢/ ٥] التهذيب: عن الصفار عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل له أربع نسوة فطلّق واحدة يضيف إليهنّ اخرى، قال: لاحتى تنقضي العدة، فقلت: من يعتد؟ فقال: هو، قلت: و ان كان متعة؟ قال: و ان كان متعة[٢].
[١٠١٧٣/ ٦] الكافي: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار قال: سئل أبو عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهن فهل يحلّ له ان يتزوج أخرى مكانها؟ قال: لا، حتى تأتي عليها أربعة أشهر وعشر، سئل فان طلّق واحدة هل يحلّ له ان يتزوج قال: لا، حتى تأتي عليها عدّة المطلقة[٣].
لاحظ الباب (١٣) من ابواب غسل الميت قوله عليه السلام في صحيح الحلبي: و اذا ماتت هي فقد انقضت عدّتها و قريب منه صحيح زرارة فصدر هذه الرواية يحمل على الندب أو يطرح.
[١٠١٧٤/ ٧] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن (فقيه) إبن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل تزوّج خمسا في عقدة (واحدة- فقيه) قال: يخلّي أيّتهنّ شاء (و يمسك الأربع- كا- يب)[٤].
أقول: مرّ مايتعلق به في أوّل الباب (١٨) من أبواب الانكحة المحرّمة.
٢- لايجوز للعبد ان يتزوج أكثرمن حرّتين جمعاً او أربع إماءو جواز التسري من الإماءو غير ذلك.
[١٠١٧٥/ ١] الكافي و التهذيبان: صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام ...
[١] . التهذيب: ٣/ ٢٥ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٦٤٦.
[٢] . التهذيب: ٧/ ٤٧١ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٦٤٦- ٦٤٧.
[٣] . الكافى: ٥/ ٤٧٥.
[٤] . الكافي: ٥/ ٤٣٠؛ الفقيه: ٣/ ٢٦٥ والتهذيب: ٧/ ٢٩٥.