معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٧٦ - ٢ - حكم ميراث الخنثى المشكل
أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه
١- حكم ميراث الخنثى
[١١٢٧٠/ ١] الكافي: عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميا عن صفوان عن إبن مسكان عن داود بن فرقد عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سئل عن مولود وُلِدَ وله قبل و ذكر كيف يورث؟ قال:
ان كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر و ان كان يبول من القبل فله ميراث الانثى[١].
و رواه في التهذيب عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى.
٢- حكم ميراث الخنثى المشكل
[١١٢٧١/ ١] الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه و عن محمد بن يحيى عن عبداللّه بن محمد جميعا عن إبن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت له:
المولود يولد له ماللرجال و له ماللنساء قال: يُوَرَّث (من حيث يبول- ئل) من حيث سبق بوله فإن خرج منهما سواءً فمن حيث ينبعث فإن كان سواء وُرِّث ميراث الرجال و النساء[٢].
[١١٢٧٢/ ٢] التهذيب: عن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام إن عليا عليه السلام كان يقول الخنثى يورث من حيث يبول فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق البول وُرِّثَ منه فإن مات و لم يبل فنصف عَقْل المرأة و نصف عَقْلِ الرجل[٣] أقول غياث بن كلوب مجهول.
[١] . الكافي: ٧/ ١٥٦ و التهذيب: ٩/ ٣٥٣.
[٢] . الكافي: ٧/ ١٥٧.
[٣] . التهذيب: ٩/ ٣٥٣.