معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٨٣ - ١٩ - حكم الوصية إذا مات الموصى له قبل الموصي
ذلك و إنّما غرموا في ذلك العمل فهو عليهم جميعا.[١]
و رواه بتفاوت في التهذيب عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن أيّوب بن نوح و سندي بن محمّد عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن الحجّاج.
[١٠٩٧٥/ ٣] الكافي: عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن الحسين بن هاشم و محمّد بن زياد جميعاً عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام أنّه سأل عن رجل يموت و يترك عيالًا و عليه دين أينفق عليهم من ماله قال: إن كان يستيقن أنّ الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم و ان لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.[٢]
و رواه في التهذيبين عن حميد بن زياد عن الحسن ابن (محمّد بن- صا) سماعة.
١٩- حكم الوصيّة إذا مات الموصى له قبل الموصي
[١٠٩٧٦/ ١] الكافي والتهذيبان: علي عن أبيه عن إبن أبي نجران عن (الفقيه) عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لآخر و الموصى له غائب فتوفّي (الموصى له) الذي اوصى له، قبل الموصي، قال:
الوصية لوارث الذي أوصى له، قال: و من أوصى لأحد شاهداً كان أو غائباً (شاهد أو غائب- فقيه) فتوفّي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي أوصي له إلّاأن يرجع في وصيّته قبل موته (أن يموت- فقيه).[٣]
[٠/ ٢] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أيّوب بن نوح عن العبّاس بن عامر قال: سألته عن رجل أوصي له بوصيّة فمات قبل أن يقبضها و لم يترك عقباً قال:
أطلب له وارثاً أو مولى فادفعها اليه، قلت: فان لم أعلم له ولياً قال: اجهد على ان تقدر له على ولي فان لم تجده و علم الله عزّوجلّ منك الجد فتصدق به.[٤]
اقول: اضماره يوجب التردد في اعتباره على ان الصدوق والشيخ رواه عن العباس بن عامر عن المثنى و هو مجهول ويحتمل انه مثنى بن عبدالسلام وهو حسن.
[١] . الكافي: ٧/ ٦٥، التهذيب: ٩/ ١٧١ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٢٨٧.
[٢] . الكافي: ٧/ ٤٣ والتهذيب: ٩/ ١٦٥ والاستبصار: ٤/ ١١٥.
[٣] . الكافي: ٧/ ١٣، التهذيب: ٩/ ٢٣٠، الفقيه: ٤/ ١٥٦.
[٤] . المصادر.