معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٤٤ - (٢٢) كفاية صلاة واحدة على جنائز متعددة
على ميتين أو ثلاثة موتى (أموات- خ) كيف يصلّي عليهم؟ قال: ان كان ثلاثة أو اثنين أو عشرة أو اكثر من ذلك فليصلّ عليهم صلاة واحدة يكبّر عليهم خمس تكبيرات كما يصلّي على ميت واحد و قد صلّى عليهم جميعاً يضع ميتاً واحداً ثم يجعل الآخر إلى إلية الاول ثم يجعل رأس الثالث الى إلية الثانى شبه الْمَدْرَج حتى يَفْرُغَ منهم كلِّهم ما كانوا، فاذا سوّاهم هكذا قام في الوسط فكبّر خمس تكبيرات يفعل كما يفعل اذا صلّى على ميت واحد.
سئل: فان كان الموتى رجالًا و نساءً قال: يبدأ بالرّجال فيجعل رأس الثاني إلى إلية الاول حتى يفرغ من الرّجال كلّهم ثم يجعل رأس المرأة الى إلية الرجل الأخير ثم يجعل رأس المرأة الأخرى الى إلية الاولى حتى يفرغ منهم كلّهم فاذا سوى هكذا قام في الوسط وسط الرجال فكبّر و صلّى عليهم كما يصلّي على ميّت واحد و سُئِل عن ميّت صلّى عليه، فلمّا سلّم الامام فاذا الميّت مقلوب رجلاه الى موضع رأسه قال: يُسَوَّى و تعاد الصلاة عليه و ان كان قد حمل، ما لم يدفن فان كان قد دفن فقد مضت الصلاة (و) لا يصلّي عليه و هو مدفون.[١]
و رواه في التهذيب عن محمّد بن أحمد بأدنى تفاوت و في الاستبصار عنه إلى قوله «كما يصلّي على ميت واحد». أقول: ما مرّ في الباب (١٦) جزء من هذا الحديث ظاهراً.
[١١٤٤٨/ ٢] الكافي والتهذيبان: عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرّجال والنساء كيف يصلّي عليهم قال: الرجل (الرجال) أمام النساء مما يلى الإمام يصفّ بعضهم على أثر بعض.[٢]
[١١٤٤٩/ ٣] و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن جنائز الرّجال والنساء اذا اجتمعت فقال: يقدّم الرّجال في كتاب علي عليه السلام.[٣]
[١١٤٥٠/ ٤] التهذيبان: عن أحمد بن محمّد (بن عيسى- صا) عن محمّد ابن أبي عمير عن
[١] . الكافي: ٣/ ١٧٤، التهذيب: ٣/ ٣٢٢ والاستبصار: ١/ ٤٧٢.
[٢] . الكافي: ٣/ ١٧٥، التهذيب: ٣/ ٣٢٣ و الاستبصار: ١/ ٤٧١.
[٣] . المصادر.