معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٥١ - ٢٨ - حكم الجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها السلام
عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عزّوجلّ (إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً). قال: يلقاها فيقول إنّي فيك لراغب و إنّي للنساء لَمُكْرِمٌ و لاتسبقيني بنفسك والسرُّ لايخلو معها حيث وعدها[١].
٢٧- حكم تزويج القابلة
[١٠١٥٣/ ١] التهذيبان: عن محمّد بن علي بن محبوب عن البزنطي قال: قلت للرضا عليه السلام:
يتزوّج الرجل المرأة التي قبلته فقال سبحان الله ماحرّم الله عليه من ذلك[٢].
[٠/ ٢] و عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن إبن أبي عمير (ابراهيم بن أبي عمير- صا) عن ابراهيم بن عبدالحميد قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن القابلة تَقْبَلُ الرجل أله ان يتزوجها؟ فقال: اذا كانت قبلته المرّة أو المرّتين و الثلاثة فلا بأس و ان كانت قبلته و ربَّته و كفلته فإنّيانهى نفسي عنها و وُلْدي[٣].
أقول: الظاهر أنّ ما عن الاستبصار في السند خطأ.
[٠/ ٣] الفقيه: عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: إن قبّلت و مرّت فالقوابل أكثر من ذلك و ان قبلت. و ربت حرمت عليه[٤].
٢٨- حكم الجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها السلام
[٠/ ١] علل الشرائع: عن محمّد بن علي ماجيلويه عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن إبن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن حمّاد قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول لايحل لأحد ان يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها السلام إنّ ذلك يَبْلُغُها فَيَشُقُّ عليها، قلت: يبلغها قال: اي والله[٥].
أقول: أبو أحمد البرقي نعمل برواياته من باب الاحتياط و ابو أحمد الاشعري يشكل
[١] . الكافي: ٥/ ٤٣٥.
[٢] . التهذيب: ٧/ ٤٥٥ و الاستبصار: ٣/ ١٧٦.
[٣] . التهذيب: ٧/ ٤٥٥ و الاستبصار: ٣/ ١٧٦.
[٤] . الفقيه: ٣/ ٢٥٩ و جامع الاحاديث: ٣٧/ ١٣٧.
[٥] . علل الشرائع: ٢/ ٥٩٠.