معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٥٦ - ٢ - لزوم ايقاع الطلاق على الوجه الشرعي
[١٠٥٠٢/ ٣] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إبن محبوب عن (الفقيه) العلاء (بن رزين) عن محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله أبي جعفر- فقيه) عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: أو صاني جبرئيل بالمرأة حتى ظنت إنّه لاينبغي طلاقها إلّا من فاحشة مبيّنة[١].
[١٠٥٠٣/ ٤] و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد بن عيسى عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إنّ عليّاً عليه السلام قال و هو على المنبر:
لاتزوّجوا الحسن فإنّه رجل مطلاق فقام (إليه) رجل من همدان فقال: بلى واللّه لنزوّجنّه و هو إبن رسول الله عليه السلام و هو أبن أميرالمؤمنين عليه السلام فان شاء أمسك و ان شاء طلّق[٢].
أقول: و قريب منه خبر آخر في الكافي بزيادة و تغيير، لكن في سنده يحيى بن أبي العلاء المجهول و لم يدلّ دليل على أنّه يحيى بن العلاء الذي وثقه النجاشي و ان كان مظنوناًو الله العالم
[١٠٥٠٤/ ٥] التهذيب: عليّ بن الحسن بن فضّال عن أخويه عن أبيهما عن ثعلبة عن معمّر بن يحيى بسّام عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألناه عن الرّجل يقول: ان اشتريت فلاناً أو فلانة فهو حرّ و إن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين و ان نكحت فلانة فهي طالق؟ قال:
ليس بشيء، لايطلّق الرّجل إلّا ما ملك و لايعتق إنّ مايملك و لايتصدق الا بما ملك[٣].
و رواه بنفس السند ثانياً عنه عليه السلام يقول لايطلّق الرجل إلّا ما يملك ....
و اعلم في نسخة الوسائل: يحيى بن سالم و في نسخة بن سالم و الراوي واحد غير متعدد فلاتضر هذه النسخ بوثاقة معمر.
٢- لزوم ايقاع الطلاق على الوجه الشرعي
[١٠٥٠٥/ ١] الكافي: عن حميد بن زياد عن عبدالله بن جبلة عن أبي المغرا و عن سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: لو ولّيت الناس لعلمتهم كيف ينبغي لهم ان يطلّقوا
[١] . الكافي: ٥/ ٥١٢ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٢٣.
[٢] . الكافي: ٦/ ٥٦ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٢٧.
[٣] . التهذيب: ٨/ ٥٢؛ جامع الاحاديث: ٢٧/ ٣٢ و الوسائل: ٢٢/ ٣٤.