معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٣٥ - (١١) لا قرائة و لا دعاء موقت و لا تسليم في الصلاة على الميت
و رواه الكشي في رجاله كما في بحارالانوار عن محمّد بن مسعود عن محمّد نصير عن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي بتفاوت ما.
و تقدّم في صحيح زرارة في الباب الثالث تكبير الباقر عليه السلام أربع تكبيرات و حملناه على التقية أو سيأتي في الباب الآتي ما يدّل على المقصود في رواية العزرمي و في باب كفاية صلاة واحدة على جنائز متعددة.
(١٠) حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة
[١١٤١٧/ ١] التهذيبان: عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن عبدالرحمن (بن) العزرمي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: صلّيت خلف أبي عبدالله عليه السلام على جنازة فكبّر خمساً يرفع يده (يديه- صا) في كلّ تكبيرة.[١]
[١١٤١٨/ ٢] الاستبصار: عن سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن غياث بن ابراهيم عن أبي عبدالله عن أبيه عليه السلام عن علي عليه السلام إنّه كان لا يرفع يده (يديه- صا) في الجنازة إلا مرّة يعني في التكبير.[٢]
أقول: إن كان المراد من أبي جعفر هو أحمد البرقي فنأخذ بروايات أبيه من باب الاحتياط و ان كان هو أحمد الاشعري ففي ثبوت حسن أبيه بحث.
(١١) لا قرائة و لا دعاء موقت و لا تسليم في الصلاة على الميّت
[١١٤١٩/ ١] الكافي: عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أبي أذينة عن محمّد بن مسلم و زرارة و معمّر بن يحيى و اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في الصلاة على الميّت قرائة و لا دعاء موقّت، يدعو كما بدالك و أحقّ الموتى أن يدعي له المؤمن و أن يبدأ بالصلاة على رسولالله صلى الله عليه و آله[٣] و رواه في التهذيبين عن الكليني.
[١١٤٢٠/ ٢] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن محمّد بن مسلم و زرارة انهما سمعا أبا جعفر عليه السلام يقول: ليس في الصلاة على الميت قرائة و لا دعاء
[١] . التهذيب: ٣/ ١٩٤، الاستبصار: ١/ ٤٧٨ و جامع الاحاديث: ٣/ ٤٣٧.
[٢] . الاستبصار: ١/ ٤٧٩ و جامع الاحاديث: ٣/ ٤٣٨.
[٣] . الكافي: ٣/ ١٨٥، التهذيب: ٣/ ١٩٣، الاستبصار: ١/ ٤٧٧.