معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٩٧ - ٦ - جواز الدخول قبل اعطاءالمهر و حكم دعواها المهر بعد الدخول
٦- جواز الدخول قبل اعطاءالمهر و حكم دعواها المهر بعد الدخول
[١٠٣١٠/ ١] الكافي: عن عليّ عن أبيه عن البزنطي قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم فيدخل بها قبل أن يعطيها؟ فقال: يقدم اليها ما قلّ أو كثر إلّا أن يكون له وفاءمن عرض ان حدث به حدث أُدِّيَ عنه فلا بأس.[١]
و رواه في التهذيبين عن الكليني.
[١٠٣١١/ ٢] الكافي: عليّ عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عبدالحميد بن عوّاض الطائي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرّجل يتزوّج المرأة فلايكون عنده مايعطيها فيدخل بها قال: لا بأس، إنّما هو دين لها عليه (عليه لها- يب)[٢].
و رواه في التهذيبين.
[١٠٣١٢/ ٣] و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يتزوّج بعاجل و آجل قال: الأجل الى موت أو فرقة[٣].
[١٠٣١٣/ ٤] و عنه عن أحمد بن محمّد عن إبن فضّال عن إبن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام في الرّجل يدخل بالمرأة ثم تدعى عليه مهرها؟ فقال: اذا دخل بها فقد هدم العاجل[٤]. و رواه في التهذيبين عن الكليني.
[١٠٣١٤/ ٥] و عن أبي علي الاشعري عن محمّد بن عبدالجبار عن صفوان عن عبدالرّحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الزوج والمرأة يهلكان جميعاً فيأتيورثة المرأة فيدّعون على ورثة الرّجل الصداق، فقال: و قد هلكا (هلك- ئل) و قُسِمَ الميراث؟ فقلت: نعم فقال: ليس لهم شيء قلت: و ان كانت المرأة حيّة فجاءت بعد موت زوجها تدعى صداقها؟ فقال: لا شيء لها و قد أقامت معه مُقِرَّةً حتى هلك زوجها، فقلت:
فإن ماتت و هو حي فجاء ورثتها يطالبونه بصداقها فقال: و قد أقامت حتى ماتت لاتطلبه؟
[١] . الكافي: ٥/ ٤١٣؛ التهذيب: ٧/ ٣٥٨ وجامع الاحاديث: ٢٦/ ٣٠١.
[٢] . الكافي: ٥/ ٤١٣؛ التهذيب: ٧/ ٣٥٨ والاستبصار: ٣/ ٢٢١.
[٣] . الكافي: ٥/ ٣٨١.
[٤] . الكافي: ٥/ ٣٨٣؛ التهذيب: ٧/ ٣٦٠؛ الاستبصار: ٣/ ٢٢٣ وجامع الاحاديث: ٢١/ ٣٠١.