معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٩٣ - ١١ - حكم مالم تعلم الزوجة بالرجوع
[١٠٦٣٧/ ٢] و عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في الذي يراجع و لم يشهد قال: يشهد أحبّ إليّ و لا أرى بالذي صنع بأساً[١].
رواه في التهذيب عن الكليني.
[١٠٦٣٨/ ٣] و بالاسناد عن إبن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الطّلاق لايكون بغير شهود و أنّ الرجعة بغير شهود رجعة ولكن يشهد بعد فهو أفضل[٢].
و رواه في التهذيب عن الكليني مرّ في الباب الاول مايدل عليه.
١٠- الانكار في العدّة رجعة و حكمه بعدها
[١٠٦٣٩/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن إبن محبوب عن أبي ولّاد الحنّاط عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن إمرة أدّعت على زوجها أنّه طلّقها تطليقة طلاق العدة طلاقاً صحيحاً يعني على طهر من غير جماع و أشهد لها شهوداً على ذلك ثمّ أنكر الزّوج بعد ذلك؟ فقال: ان كان انكاره (انكر- يب) الطلاق قبل انقضاء العدة فانّ انكاره للطلاق رجعة لها و ان كان انكر الطلاق بعد انقضاء العدة فان على الامام ان يفرّق بينهما بعد شهادة الشهود بعد ان (بعد ما- خ) يستحلف ان انكاره للطلاق بعد انقضاء العدة (و هو خاطب من الخطاب- كا)[٣].
و رواه في التهذيب عن الكليني.
١١- حكم مالم تعلم الزوجة بالرجوع
[١٠٦٤٠/ ١] الكافي: علي عن أبيه عن (عن إبن أبي عمير عن- يب خ) إبن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام إنّه قال في رجل طلّق إمرأته و أشهد شاهدين ثم أشهد على رجعتها سرّاً منها و استكتم ذلك الشهود فلم تعلم المرأة بالرجعة حتى انقضّت عدّتها؟ قال: تخيّر المرأة فان شاءت زوجها و ان شاءت غير ذلك، و
[١] . الكافي: ٦/ ٧٢؛ التهذيب: ٨/ ٤٢ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ١٨٣.
[٢] . الكافي: ٦/ ٧٢؛ التهذيب: ٨/ ٤٢ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ١٨٤.
[٣] . الكافي: ٦/ ٧٤؛ التهذيب: ٨/ ٤٢ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ١٨٧.