معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٠٩ - ٢٤ - مايتعلق بمتعة الزوجة المطلقة
٢٤- مايتعلّق بمتعة الزوجة المطلقة
[١٠٣٤٨/ ١] الكافي: عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبدالله عليه السلام في الرّجل يطلّق أمرأته أيمتّعها؟ قال: نعم أما يحبّ أن يكون من المحسنين أمّا يحبّ أن يكون من المتقين[١].
و رواه في التهذيب عن الكليني بصيغة الخطاب (أما تحبّ- الخ).
[١٠٣٤٩/ ٢] و بالاسناد عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل يطلّق إمرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئاً و ان لم يكن فرض (لها شيئاً) فليمتّعها على نحو مايمتّع به مثلها من النساء[٢].
و للحديث ذيل مرّ في الباب (٦) من ابواب عقد النكاح و أوليائه.
و رواه في التهذيب عن الكليني.
[١٠٣٥٠/ ٣] و عن علي عن أبيه وعدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن البزنطي عن عبدالكريم عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله تعالى: (وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) قال: متاعها بعد ماتنقضي عدّتها (عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ) و كيف لايمتّعها (يمتعها- ئل ويب) و هي في عدّتها ترجوه و يرجوها و يحدث الله عزّوجلّ بينهما مايشاء و اذا كان الرّجل موسّعاً عليه متّع إمرأته بالعبد و الأمة و المقتر يمتّع بالحنطة (والشعير- كا) والزبيب والثوب والدرهم، و أنّ الحسن بن علي عليه السلام متّع امرأة له بأمة ولم يطلّق امرأة إلّا متّعها[٣].
و رواه ثانيا بتفاوت في الكافي عن حميد بن زياد عن إبن سماعة عن محمّد بن زياد عن عبدالله بن سنان و بسند ثالث غير معتبر بعثمان بن عيسى. والمعتمد هوالسند الثاني ورواه في التهذيب عن الكليني والبزنطي.
[١٠٣٥١/ ٤] الفقيه: عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: متعة النساء واجبة
[١] . الكافي: ٦/ ١٠٤؛ التهذيب: ٨/ ١٤٠ وجامع الاحاديث: ٢٦/ ٣٤٢.
[٢] . الكافي: ٦/ ١٠٦؛ التهذيب: ٨/ ١٤٢ وجامع الاحاديث: ٢٦/ ٣٤٣.
[٣] . الكافي: ٦/ ١٠٥ وجامع الاحاديث: ٢٦/ ٣٤٦ والتهذيب: ٨/ ١٣٩- ١٤٠.