معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٤٩ - ١٢ - الميراث لمطلق ذي قرابة
١٢- الميراث لمطلق ذي قرابة
[١١١٨٠/ ١] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: اختلف على عليه السلام: و عثمان في الرجل يموت و ليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لايرثونه، فقال علي عليه السلام ميراثه لهم بقول اللّه (وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ). و كان عثمان يقول: يجعل في بيت مال المسلمين[١].
ولاحظ خبر محمد بن قاسم في الباب الرابع من أبواب ميراث الابوين مع الاولاد.
[١١١٨١/ ٢] الكافي و التهذيب: عن علي أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يموت و يترك خاله و خالته و عمه و عمته (و إبنه- كا) و إبنته (واخاه- كا) و أخته فقال: كل هؤلاءيرثون و يحوزون فإذا اجتمعت العمة والخالة فللعمة الثلثان و للخالة الثلث[٢].
أقول: أي يرثون مع مراعات الطبقة.
١٢- ميراث العم والخال والخالة والعمة
(- ١) الكافى: عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد وعلى بن إبراهيم عن أبيه وحميد بن زياد عن الحسن بن محمد كلهم عن (التهذيب) الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن ابى بصير قال: سألت اباعبدالله (ع) عن شىء من الفرائض فقال لى ألا أخرج لك كتاب على (ع) لم يدرس فقال يا ابامحمد إن كتاب على ع (لا- يب) لم يدرس فاخرجه فإذا كتاب جليل وإذا فيه رجل مات وترك عمه وخاله؟ قال للعم الثلثان وللخال الثلث.[٣]
(/ ٢) الكافى والتهذيبان: على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبى جعفر ع قال: قضى أمير المؤمنين ع فى خالة جاءت تخاصم فى مولى رجل مات فقرأ هذه الآية- وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ- فدفع الميراث إلى الخالةولم يعط المولى.[٤]
[١] . التهذيب: ٩/ ٣٩٦.
[٢] . الكافي: ٧/ ١٢٠ و التهذيب: ٩/ ٣٢٤.
[٣] . الكافي: ج ٧/ ١١٩ و التهذيب: ج ٩/ ٣٢٤ وجامع الأحاديث، ج ٢٩/ ٤٦٣.
[٤] . الكافي: ج ٧/ ١٣٥ و يب: ٩/ ٣٢٩. وجامع الأحاديث، ج ٢٩/ ٤٦٦