معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٨٧ - ٢٤ - جواز إصلاح الوصية غير الشرعية
[٠/ ٣] الفقيه: عن ابان بن عثمان قال: سأل رجل أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أوصى الى رجل أنّ عليه ديناً فقال: يقضي الرجل ما عليه من دينه و يقسم ما بقي بين الورثة قلت:
فيفرق الوصي ما كان أوصى به في الدين ممّن يؤخذ الدين أمن الورثة أم من الوصي قال:
لايؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها.[١]
أقول: يشكل الاعتماد على السند فان الشيخ رواه في التهذيبين بسند معتبر عن أبان عن رجل قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام ...
[٠/ ٤] الكافي: عن علي عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم في حديث مرّ في باب الزكاة عن أبي عبدالله عليه السلام: ... و كذلك الوصي الذي يوصى اليه يكون ضامناً لما دفع اليه اذا وجد ربّه الذي أمر بدفعه اليه فان لم يجد فليس عليه ضمان.[٢]
[١٠٩٨٧/ ٥] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد (التهذيب) عن محمّد بن علي بن محبوب (الفقيه) عن الحسن بن محبوب (عن أبى أيّوب- يب) عن محمّد بن مارد قال:
سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل و أمره أن يعتق عنه نَسَمَةً بستمائة درهم من ثلثه فانطلق الوصي فاعطي الستمائة درهم رجلًا يَحُجُّ بها عنه، فقال (أبو عبدالله عليه السلام:- يب و فقيه) أرى أن يَغْرَمَ الوصي ستّمائة درهم من ماله و يجعلها فيما أوصى (به- يب) الميت في نَسَمَة.[٣]
٢٤- جواز إصلاح الوصيّة غير الشرعية
[١٠٩٨٨/ ١] الكافي و التهذيب: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن محمّد بن سُوقة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله تبارك و تعالى: (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ). قال: نسختها الآية التي بعدها قوله عزّوجلّ: (فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ). قال: يعني الموصى اليه ان خاف جنفاً من الموصي فيما أوصى به اليه مما لا يرضى اللّه عزّ ذكره من
[١] . الفقيه: ٤/ ١٦٧، التهذيب: ٩/ ١٦٨ و الاستبصار: ٤/ ١١٧.
[٢] . الكافي: ٣/ ٥٥٣.
[٣] . الكافي: ٧/ ٢٢، التهذيب: ٩/ ٢٢٦، الفقيه: ٤/ ١٥٤ وجامع الاحاديث: ٢٤/ ٢٣٣.