معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٧٢ - ٤ - حكم إختيار المؤمنة المأمونة و حكم التمتع بالزانية
أربعون يوماً، قال: فأتيت بالكتاب أباعبدالله عليه السلام فعرضت عليه فقال: صدق و أَقِرَّبه. قال إبن أذينة و كان زرارة يقول هذا و يحلف أنّه الحق إلّا إنّه كان يقول: ان كانت تحيض فحيضة و ان كانت لاتحيض فشهر و نصف[١]. وانظر الباب (٥) الآتي.
أقول: الحديث كالصريح في عدم اعتبار اذن الولي في هذا العقد.
[١٠٢٣٠/ ٦] التهذيبان: عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام:
اجعلوهن من الأربع فقال له صفوان إبن يحيى: على الاحتياط؟ قال: نعم[٢].
أقول: الاحتياط من أجل انكار العامة لا من جهة الجهل بالحكم و منه يظهر حال الخبر الآتي.
[١٠٢٣١/ ٧] و عن الصفار عن معاوية بن حكيم عن عليّ بن الحسن بن رباط عن عبدالله بن مسكان عن عمّار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام عن المتعة؟ فقال: هي أحد الاربعة[٣].
٤- حكم إختيار المؤمنة المأمونة و حكم التمتّع بالزانية
[١٠٢٣٢/ ١] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد (الفقيه) عن إبن محبوب عن أبان عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام انّه سئل عن المتعة فقال: إنّ المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم إنهنّ كنّ يومئذ يُؤْمَنُّ واليوم لايَؤْمَنُّ فاسألوا (فسلوا- يب) عنهنّ[٤].
ورواه في التهذيب عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إبن محبوب.
[١٠٢٣٣/ ٢] و عنه عن أحمد بن محمّد (بن عيسى- يب وصا) عن محمّد بن اسماعيل قال: سأل رجل أبا الحسن عليه السلام عن رجل يتزوج المرأة متعة و يشترط عليها ان لايطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فشدّد في انكار الولد. قال: أيجحده إعظاماً لذلك فقال: الرّجل فان (فانّى- صا) أتّهمها؟ فقال: لاينبغي لك أن تتزوج إلّا مؤمنة (بمأمونة- فقيه- مأمونة-
[١] . الكافي: ٥/ ٤٥١؛ الوسائل: ٢١/ ١٩ و جامع الاحاديث: ٢٦/ ٦٢.
[٢] . التهذيب: ٧/ ٢٥٩؛ الاستبصار: ٣/ ١٤٨ و جامع الاحاديث: ٢٦/ ٦٣.
[٣] . التهذيب: ٧/ ٢٥٩؛ الاستبصار: ٣/ ١٤٧ و جامع الاحاديث: ٢٦/ ٦٣.
[٤] . الكافي: ٥/ ٤٥٣؛ الفقيه: ٣/ ٢٩٢؛ التهذيب: ٧/ ٢٥١ و جامع الاحاديث: ٢٦/ ٧١.