معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٩٤ - ١٣ - حكم الرجوع ثم الطلاق قبل المواقعة
ان تزوجت قبل ان تعلم بالرجعة التي أشهد عليها زوجها فليس للذي طلّقها عليها سبيل و زوجها الأخير أحقّ بها[١] و رواه في التهذيب عن الكليني.
١٢- حكم من طلّق في العدّة بغير رجعة
[١٠٦٤١/ ١] الكافي: عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبن أبي أذينة (الفقيه) عن بكير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: اذا طلّق الرّجل إمرأته و أشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له أن يطلّقها (بعد ذلك- فقيه) حتى تنقضي عدتها إلّاأن (او- فقيه) يراجعها[٢].
و رواه في التهذيب عن الكليني و فيه: إبن بكير وقد عرفت اشتباهه.
[١٠٦٤٢/ ٢] و عن حميد بن زياد عن إبن سماعة عن غير واحد عن أبان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يطلّق امرأته تطليقة ثم يدعها حتى تمضي ثلاثة أشهر إلّايوماً ثم يراجعها في مجلس ثم يطلّقها (طلّقها- يب) ثم فعل ذلك في آخر الثلاثة أشهر (الأشهر) أيضا قال فقال: اذا أدخل (تخلل- يب) الرجعة اعتدت بالتطليقة الأخيرة و اذا طلق بغير رجعة لم يكن له طلاق[٣]. و رواه في التهذيب عن الكليني.
١٣- حكم الرجوع ثمّ الطّلاق قبل المواقعة
[١٠٦٤٣/ ١] الكافي: عن العدّة عن سهل و عن علي عن أبيه عن إبن أبي نصر عن عبدالكريم عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المراجعة هي (في- خ يب) الجماع و إلّا فإنّما هي واحدة[٤]. و رواه في التهذيبين عن الكليني.
[١٠٦٤٤/ ٢] و عن علي عن أبيه و عن محمدبن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن إبن أبي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج قال قال أبوعبدالله عليه السلام في رجل يطلّق إمرأته، له ان يراجع و قال: لايطلّق (لاتطلق- يب) التطليقة الأخرى حتى يمسّها[٥]. و رواه
[١] . الكافي: ٦/ ٧٥؛ التهذيب: ٨/ ٤٣ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ١٨٩.
[٢] . الكافي: ٦/ ٧٣ و التهذيب: ٨/ ٣٣.
[٣] . الكافي: ٦/ ٧٥ والتهذيب: ٨/ ٣٣.
[٤] . الكافي: ٦/ ٤٤؛ التهذيب: ٨/ ٤٤.
[٥] . الكافي: ٦/ ٧٣؛ التهذيب: ٨/ ٤٤ و الاستبصار: ٣/ ٢٨٠.