معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٥٤ - ٣٥ - حكم تزويج زوجة المفقود
[١٠١٦٤/ ٤] الكافي و التهذيب: بسند معتبر عن سماعة ...
[١٠١٦٥/ ٥] الفقيه والتهذيب: بسند صحيح عن أبي عبيدة ... لاحظ ص ٣٩٢ الى ٣٩٥ ج ١٤ الوسائل.
٣٤- حكم مالو تزوّج رجلان بإمرتين فأدخلت زوجة كل منهما على الآخر
[١٠١٦٦/ ١] الفقيه: عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجلين نكحا امرأتين فأتى هذا بامرأة هذا، و هذا بامرأة هذا؟ قال: تعتد هذه من هذا و هذه من هذا ثم ترجع كل واحدة الى زوجها[١].
[١٠١٦٧/ ٢] و عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح أن أبا عبدالله عليه السلام قال في أختين أُهْدِيَتَا لِاخوين فأُدْخِلَتْ امرأة هذا على هذا و إمرأة هذا على هذا قال: لكل واحدة منهما الصَّداق بالغِشْيان وان كان وليّهما تَعَمَّدَ ذلك أُغْرِمَ الصَّداق و لايقرب واحد منهما إمرأته حتى تنقضي العدّة فاذا انقضت العِدّة صارت كل امرأة منهما إلى زوجها الاول بالنكاح الاول، قيل له: فان ماتتا قبل انقضاء العدة؟ قال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الرجلان، قيل: فان مات الزوجان و هما في العدّة؟ قال: ترثانهما ولهما نصف المهر و عليهما العدة بعد ما تَفْرُغان من العدة الاولى تعتدّان عدة المتوفى عنها زوجها[٢].
أقول: لكن في الكافي رواه عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن علي عن أبيه جميعا عن إبن محبوب عن جميل بن صالح عن بعض أصحاب أبي عبدالله عليه السلام و عليه فيشكل الاعتماد على سند الفقيه لإحتمال الارسال فيه و أماما في الوسائل من عطف جميل على إبن محبوب فهو غلط جزماً و مغاير للكافي أيضا.
٣٥- حكم تزويج زوجة المفقود
لاحظ الباب (١٨) من ابواب كتاب الطلاق.
[١] . الفقيه: ٣/ ٢٦٧.
[٢] . الفقيه: ٣/ ٢٦٧؛ الكافي: ٥/ ٤٠٧ والوسائل: ٢٠/ ٥١٣.