معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٢٠ - ٤ - بطلان العول
٣- جواز تقسيم الميراث للثقة
[١١٠٨٤/ ١] الفقيه: عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل مات وله بنون و بنات صغار و كبار من غير وصية، و له خدم و مماليك و عُقَدٌ كيف يصنع (يصنعون- يب) الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال: ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس[١].
و رواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة.
٤- بطلان العول
[١١٠٨٥/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: السهام لاتعول[٢].
[١١٠٨٦/ ٢] و عن علي عن أبيه و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن إبن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار و بريد العجلي و زرارة إبن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: السهام لاتعول و لاتكون أكثر من ستة[٣].
و رواه أيضاً عنه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبدالرحمن عن عمر بن اذينة مثل ذلك و روى الشيخ في التهذيب عن يونس بن عبدالرحمن عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم و فضيل بن يسار و بريد بن معاوية العجلي و زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان السهام لاتعول.
[١١٠٨٧/ ٣] و عنه عن أبيه و محمد بن عيسى (التهذيب) عن يونس بن عبدالرحمن عن سماعة عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ربما اعيل (عالت- يب) السهام حتى يكون (تجوز- يب) على الماة أو أقل أو أكثر. فقال: (ليس تجوز ستة، ثم قال- كا) كان أميرالمؤمنين عليه السلام يقول: ان الذي احصى رمل عالج ليعلم ان السهام لاتعول على ستة لو يبصرون وجهها (لم تجز ستة- كا)[٤].
[١] . الفقيه: ٤/ ١٦١ و التهذيب: ٩/ ٣٩٢.
[٢] . الكافي: ٧/ ٨١.
[٣] . الكافي: ٧/ ٨١ والتهذيب: ٩/ ٢٤٧.
[٤] . الكافي: ٧/ ٧٩ و التهذيب: ٩/ ٢٤٧.