معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٥١ - ٣ - حكم ميراث الزوجة إذا انفردت
سعيد عن النضر) عن يحيى الحلبي عن (أبي ايوب الخزاز- كا خ) أيوب بن الحر عن أبي بصير قال: كنت عند أبي عبداللّه عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا: إمرأة ماتت و تركت زوجها لاوارث لها غيره المال له كله[١].
[١١١٨٦/ ٤] و عنه عن أبيه عن إبن أبي عمير عن إبن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت إمرأة ماتت و تركت زوجها، قال: المال له. قال: معناه لا وارث لها غيره[٢].
[١١١٨٧/ ٥] التهذيبان: عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن إبن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام في حديث قال: قلت له إمرأة ماتت و تركت زوجها قال: المال له[٣].
[١١١٨٨/ ٦] الكافي: عن علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة تموت و لاتترك وارثا غير زوجها فقال: الميراث له كله[٤].
[١١١٨٩/ ٧] و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في إمرأة توفيت و تركت زوجها قال: المال كله للزوج (يعني) إذا لم يكن وارث غيره[٥].
٣- حكم ميراث الزوجة إذا انفردت
[١١١٩٠/ ١] الكافي: عن العدة عن سهل و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعاعن علي بن مهزيار قال: كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام مولى لك اوصى اليّ بمائة درهم و كنت اسمعه يقول: كل شيء هو لي فهو لمولاي فمات و تركها و لم يأمر فيها بشيء و له إمرأتان اما إحديهما ببغداد و لا أعرف لها موضعا الساعة والأخرى بقم فما الذي تأمرني في هذه المأة درهم؟ فكتب إليه: انظر ان تدفع من هذه
[١] . الكافي: ٧/ ١٢٥، التهذيب: ٩/ ٢٩٤ و الاستبصار: ٤/ ١٤٩.
[٢] . الكافي: ٧/ ١٢٤- ١٢٥.
[٣] . التهذيب: ٩/ ٢٩٤ و الاستبصار: ٤/ ١٤٩.
[٤] . الكافي: ٧/ ١٢٦.
[٥] . الكافي: ٧/ ١٢٥.