معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٥٠ - ٢ - حكم ميراث الزوج إذا انفرد
أبواب ميراث الازواج
١- كيفية ميراث الزوجين مع الأقارب
[١١١٨٢/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن عيسى و عن العدة عن سهل جميعا عن إبن محبوب عن أبي أيوب الخزاز و غيره عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لايرث مع الأم و لامع الأب ولامع الإبن و لامع الابنة الا الزوج و الزوجة، و ان الزوج لاينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد و الزوجة لاتنقص من الربع شيئاإذا لم يكن ولد فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع و للمرأة الثمن[١]. و رواه في التهذيب عن أحمد بن محمد
(/ ٢) الكافى: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى (التهذيبان) عن أحمد بن محمد (جميعا- كا) عن على بن مهزيار قال كتب محمد بن حمزة العلوى إلى أبى جعفر الثانى (ع) مولى لك أوصى إلى بمائة درهم وكنت أسمعه يقول كل شىء هو لى فهو لمولاى، فمات وتركها ولم يأمر فيها بشىء وله امرأتان ... فما الذى تأمرنى فى هذه المائةدرهم. فكتب إلى (إليه) أنظر أن تدفع من هذه الدراهم إلى زوجتى الرجل و حقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد فالربع وتصدق بالباقى على من تعرف أن له إليه حاجة إن شاء الله.[٢]
٢- حكم ميراث الزوج إذا انفرد
[١١١٨٣/ ١] الكافي: عن علي عن أبيه عن إبن أبي نجران و عن محمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في إمرأة توفيت و لم يعلم لها أحد ولها زوج قال: الميراث (كله- كا) لزوجها[٣] و رواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم.
[١١١٨٤/ ٢] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد بن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال قرأ عليَّ أبو عبداللّه عليه السلام فرائض عَلِي عليه السلام فإذا فيها: الزوج يحوز المال (كله- ئل) إذا لم يكن غيره[٤].
[١١١٨٥/ ٣] الكافي: عن علي عن محمد بن عيسى عن يونس (التهذيبان: عن الحسين بن
[١] . الكافي: ٧/ ٨٢ و التهذيب: ٩/ ٢٥١ جامع الأحاديث ج ٢٩/ ٤٧٣ و ٤٧٤.
[٢] . الكافي: ج ٧/ ١٢٦ و جامع الأحاديث ج ٢٩/ ٤٧٨.
[٣] . الكافي: ٧/ ١٢٥ و التهذيب: ٩/ ٢٩٤ نفس المصدر.
[٤] . التهذيب: ٩/ ٢٩٤ و الاستبصار: ٤/ ١٤٩ المصدر ٤٧٥.