معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٩٦ - ١٧ - حكم طلاق زوجة المفقود
بن دراج عن عبدالحميد بن عوّاض و محمّد بن مسلم قالا: سألنا أبا عبدالله عليه السلام عن رجل طلّق إمرأته و أشهد على رجعتها (الرجعة- ئل) و لم يجامع ثم طلّق في طهر آخر على السنّة أثبتت التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال: نعم إذا هو أشهد على الرجعة و لم يجامع كانت التطليقة ثانية (ثابتة)[١].
[١٠٦٥٠/ ٢] و عنه عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل طلّق إمرأته بشاهدين ثم راجعها و لم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ثم طلّقها على طهر بشاهدين أيقع عليها (تلك- قرب) التطليقة الثانية و قد راجعها و لم يجامعها؟ قال: نعم[٢].
[١٠٦٥١/ ٣] و عنه عن الحسين عن صفوان عن شعيب الحداد عن المعلّى بن خنيس عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الذي يطلّق ثم يراجع ثم يطلّق فلا يكون فيما بين الطلاق جماع فتلك تحلّ له قبل أن تزوّج زوجا غيره و التي لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره هي التي تجامع فيما بين الطلاق و الطلاق[٣].
[١٠٦٥٢/ ٤] و عن الصفار عن محمّد بن عيسى عن أبي علي راشد قال: سألته مشافهة عن رجل طلّق إمرأته بشاهدين على طهر ثم سافرو أشهد على رجعتها فلمّا قدم طلّقها من غير جماع أيجوز ذلك له؟ قال نعم قد جاز طلاقها[٤].
١٦- حكم طلاق المريض و تزويجه و مايتعلّق بالميراث
لاحظ الباب (٣٠) من أبواب مايحرم بالمصاهرة من كتاب النكاح و الباب (١٠) من ابواب ميراث الازواج من كتاب الميراث و انظر جامع الاحاديث ج ٢٧/ ١٣٦ في الباب ٢٥ المعنون بحكم طلاق المريض ففيه عدّة من روايات مجموعة تدل على عنوان الباب
١٧- حكم طلاق زوجة المفقود
[١٠٦٥٣/ ١] الفقيه: عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن
[١] . التهذيب: ٨/ ٤٥ و الاستبصار: ٣/ ٢٨١.
[٢] . التهذيب: ٨/ ٤٥ و الاستبصار: ٣/ ٢٨١.
[٣] . التهذيب: ٨/ ٤٦ و الاستبصار: ٣/ ٢٨٤.
[٤] . التهذيب: ٨/ ٤٥ والاستبصار: ٣/ ٢٨٢.