معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٣٣ - ٧ - حكم المباراة
[١٠٨٠٥/ ٤] التهذيب: عليّ بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير عن جميل عن زرارة و محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا مباراة إلّا على طهر من غير جماع بشهود[١].
[١٠٨٠٦/ ٥] و عنه عن أخويه عن أبيهم عن محمّد بن عبدالله عن عبدالله بن بكير عن محمّد بن مسلم و أبي بصير قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: لا اختلاع إلّا على طهر من غير جماع[٢].
أقول: اعتبار السند مبني على أنّ محمّد بن عبدالله محرّف محمّد بن عبيدالله بن على الحلبي ثم المناسب لكون الراوي الأوّل اثنين ان يعبر: قالا قال: فتأمّل.
٦- اذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعيا
[١٠٨٠٧/ ١] التهذيب: علي بن الحسن عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن فضل أبي العباس عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المختلعة إن رجعت في شيء من الصلح يقول لأرجعنّ في بضعك[٣] و تقدم مايدل عليه.
٧- حكم المباراة
[١٠٨٠٨/ ١] الفقيه: روى حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المباراة أن تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك و اتركني فتركها إلّا إنّه يقول لها ان ارتجعت في شيء منه فأنا أملك ببضعك[٤].
[١٠٨٠٩/ ٢] الكافي: أبو عليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار و محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان و عن أبي العبّاس محمّد بن جعفر عن أيّوب بن نوح و عن حميد بن زياد عن إبن سماعة جميعاً عن صفوان عن إبن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال:
[١] . التهذيب: ٨/ ١٠٢ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٣١٢.
[٢] . التهذيب: ٨/ ١٠٠ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٣١١.
[٣] . التهذيب: ٨/ ١٠٠ و الجامع ٢٧/ ٣١٤. قيل البضع النكاح و مهر المرأة و الطلاق و ملك الوليّ للمرأة و قيل هو الفرج و قيل هو الجماع( والمباصعة: المجامعة) و قيل هو: عقد النكاح.
[٤] . الفقيه: ٣/ ٣٣٦ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٣١٩.