معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٧٥ - ١١ - حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت
أنّ هذا الذي ترك لأهل المضاربة أيجوز ذلك؟ قال: نعم اذا كان مصدّقا.[١]
١١- حكم التصرفات المنجّزة في مرض الموت
[١٠٩٤٨/ ١] الفقيه: عن عبدالله بن جبلة عن سماعة عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام الرّجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال: هو ماله يصنع ماشاء الى أن يأتيه الموت.[٢]
[١٠٩٤٩/ ٢] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
سألت أبا عبدالله عليه السلام عن عطية الوالد لولده فقال: أمّا اذا كان صحيحاً فهو ماله يصنع به ماشاء و أمّا في مرضه فلايصلح.[٣]
قال في التهذيب إنّه صريح في الكراهة. و رواه في التهذيب عن يونس بن عبدالرحمن عن زرعة عن سماعة.
[١٠٩٥٠/ ٣] التهذيب: عنه عن أبي المغرا عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرّجل يخصّ بعض ولده بالعطية قال: ان كان موسراً فنعم و ان كان معسراً فلا.[٤]
[١٠٩٥١/ ٤] و عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سأل أبو عبدالله عليه السلام عن المرأة تبرىء زوجها من صداقها في مرضها قال: لا.[٥]
[٠/ ٥] الفقيه: عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل أعتق مملوكه عند موته و عليه دين فقال: ان كان قيمته مثل الذي عليه و مثله جاز عتقه و إلّا لم يجز.[٦]
أقول مرّ في الباب الخامس بالرقم (٤) مايتعلّق به و كذا في غيره و لعلّ مايتعلّق بالباب كثير منتشر في هذه الموسوعة.
[١] . التهذيب: ٩/ ١٦٧.
[٢] . الفقيه: ٤/ ١٤٩.
[٣] . التهذيب: ٩/ ٢٠٠ والاستبصار: ٤/ ١٢٧.
[٤] . التهذيب: ٩/ ١٥٦.
[٥] . التهذيب: ٩/ ٢٠١ وجامع الاحاديث: ٢٤/ ٢٥٤.
[٦] . الفقيه: ٤/ ١٦٦.