معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٣٦ - ١ - أكثر مدة الرضاع
ابواب الرضاع
١- أكثر مدة الرّضاع
[١٠٤٣٢/ ١] التهذيب: عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن إبن أبي عمير عن أبي المغرا عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله عليه السلام ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين فإن أراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن و الفصال الفطام[١].
[١٠٤٣٣/ ٢] الكافي: عليّ عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الحبلي المطلّقة ينفق عليها حتى تضع حملها و هي أحقّ بولدها تُرْضِعُه بما تقبّله إمرأة اخرى انّ الله عزّوجلّ يقول: (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) قال:
كانت المرأة منّا ترفع يدها إلى زوجها إذا أراد مجامعتها فتقول لا أدعك لأني أخاف ان أحمل على ولدي و يقول الرّجل: لا أجامعك إنّي أخاف ان تعلقي فأقتل ولدي فنهى الله عزّوجلّ أن تضار المرأة الرّجل و أن يضارّ الرّجل المرأة و أمّا قوله: (وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ). فإنّه نهى أن يضار بالصبي او يضارّ أمه في رضاعه و ليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، (فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ) قبل ذلك كان حسناً و الفصال هو الفطام[٢]. أقول: يحتمل ان يكون الكلام الأخير من غير الامام عليه السلام وان يكون من الكليني اذ الصدوق رواه ايضا بسندٍ ضعيف. فتأمّل.
[١٠٤٣٤/ ٣] و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن خالد عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين فقال: عامين، فقلت فان زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شيء؟ قال: لا[٣]. ورواه
[١] . التهذيب: ٨/ ١٠٦ و جامع الاحاديث: ٢٩/ ٥٠٢.
[٢] . الكافي: ٦/ ١٠٣؛ الفقيه: ٣/ ٥١٠ الطبعة المحققة وجامع الاحاديث: ٢٦/ ٥٠٢.
[٣] . الكافي: ٦/ ٤١؛ التهذيب: ٨/ ١٠٤ وجامع الاحاديث: ٢٦/ ٥٠٤.