معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٠ - (١٤) حكم الجمع بين الاثنتين من ولد فاطمة عليها السلام
الحكم المذكور وان ضعف سند كل واحدمنها لكن المجموع يكفى للاعتماد عليها في اثبات الحكم فلاحظ.
[٩٨١٦/ ٢] الفقيه: و روي يعقوب بن يزيد عن الحسين بن بشار الواسطي قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام: إنّ لي قرابة قد خطب إلىَّ (ابنتي- فقيه) و في خُلقه سوء (شيء- كا)، فقال: لاتزوّجه إن كان سيّىء الخلق.[١] ورواه الكليني في الكافي عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن يعقوب بن يزيد.
[٩٨١٧/ ٣] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب الخزّاز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء أيصلح له أن يتزوّجها و هى مجنونة؟ قال: لا، ولكن ان كانت عنده أمة مجنونة فلاباس بأن يطأها و لايطلب ولدها.[٢]
(١٤) حكم الجمع بين الاثنتين من ولد فاطمة عليها السلام
[٩٨١٨/ ١] العلل: خدّثنا محمّد بن عليّ ما جيلويه عن محمّدبن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن حمّاد قال: سمعت أباعبداللّه عليه السلام يقول: لايحلّ لأحد أن يجمع بين الاثنتين من ولد فاطمة عليها السلام، إنّ ذلك يبلغها فيشقّ عليها قال: قلت: يبلغها؟ قال: أي واللّه.[٣]
عنوان المشقة لاسيما إلى المنتقلين إلى البرزخ- ليس من المحرمات، بل وكذا بالنسبة إلى الاحياء فان خدمة البيت تشق عليّ الصديقة الطاهرة في بيت امير المؤمنين سلام اللّه عليهما ولم يجب شرعا رفعها عليه و على سائر الازواج.
نعم المحرم هو ايذاء فاطمة عليها السلام بخصوصها و ايذاء كلّ المومنين و المومنات. فلسان الحديث لسان الكراهة إلّا أن يدعى ظهورعدم الحلية في خصوص الحرمة وعدم استفادة الكراهة منه و بالجلمة مضمون الرواية داخل في الكبرى: لو كان لبان. يعنى لو كان
[١] . الفقيه: ٣/ ٢٥٩، الكافي: ٥/ ٥٦٣.
[٢] . الكافي: ٥/ ٣٥٤.
[٣] . علل الشرائع: ٢/ ٣١٥، جامع الأحاديث: ٢٥/ ١٢١.