معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٤٤ - ٦ - كيفية ارث الجد و الجدة مع الاخوة والاخوات
[١١١٥٨/ ٤] و عن الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبداللّه عليه السلام قال ان في كتاب علي عليه السلام ان العمة بمنزلة الأب و الخالة بمنزلة الام و بنت الاخ بمنزلة الاخ و كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه إلا ان يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه[١].
٦- كيفية ارث الجد و الجدة مع الاخوة والاخوات
[١١١٥٩/ ١] الفقيه: عن إبن محبوب عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال سألته عن رجل ترك إخوة و أخوات من أب و أم وجدا؟ قال: الجدكو احد الإخوة المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين[٢].
أقول: مر رواية أخرى لعبداللّه بن سنان في الباب الثاني من هذه الابواب تدل على المقام.
[١١١٦٠/ ٢] الكافي و التهذيبان: عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة و بكير و محمد والفضيل و بريد عن أحدهما عليه السلام قال: ان الجد (الجدة- فقيه) مع الاخوة من الأب يصير مثل واحد من الاخوة مابلغوا، قال: قلت: رجل ترك أخاه لأبيه و أمه وجده أو أخاه لأبيه أو قلتُ ترك جده و أخاه لأبيه و أمه فقال: المال بينهما و ان كانا أخوين أو مائة (الف) له مثل نصيب واحد من الاخوة قال قلت: رجل ترك جده و أخته فقال: للذكر مثل حظ الانثيين و ان كانتا أختين فالنصف للجد والنصف الآخر للأختين و ان كن أكثر من ذلك فعلي هذا الحساب و ان ترك إخوة و أخوات لأب و أم أولأب وجداً، فالجد أحد الإخوة والمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين. قال زرارة: هذا مما لايؤخذ عَلَيَّ فيه قد سمعته من أبيه و منه قبل ذلك و ليس عندنا في ذلك شك و لا اختلاف[٣].
و روي في الفقيه صدره إلى قوله «مثل واحد من الاخوة» عن عمر بن اذينة.
[١١١٦١/ ٢] الفقيه: عن إبن أبي عمير عن إبن مسكان عن أبي بصير قال: قلت لأبي
[١] . التهذيب: ٩/ ٣٢٥- ٣٢٦.
[٢] . الفقيه: ٤/ ٢٠٧.
[٣] . الكافي: ٧/ ١٠٩، التهذيب: ٩/ ٣٠٣ والفقيه: ٣/ ٢٠٦.