معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٥٨ - ٣ - اشتراط الطلاق بالطهر
إبن عمر إمرأته ثلاثاً و هي حائض فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه و آله فأمره أن يراجعها فقلت: ان الناس يقولون: إنّما طلّقها واحدة و هي حائض، قال فلأي شيء سأل رسول الله صلى الله عليه و آله اذا كان هو أملك برجعتها؟ كذبوا ولكن طلّقها ثلاثاً فأمره رسول الله صلى الله عليه و آله ان يراجعها ثم قال: ان شئت فطلّق و ان شئت فأمسك[١].
[١٠٥١٠/ ٢] و عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم قال قال أبو جعفر عليه السلام: من طلّق ثلاثا في مجلس على غير طهر لم يكن شيئا، إنّما الطلاق الذي أمر الله عزّوجلّ به فمن خالف لم يكن له طلاق و إنّ ابن عمر طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس و هي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه و آله أن ينكحها و لايعتد بالطلاق و جاء رجل الى أميرالمؤمنين عليه السلام فقال: يا أميرالمؤمنين إنّي طلّقت إمرأتي قال عليه السلام: ألك بينة قال: لا، قال اعزب[٢]. و رواه في التهذيب عن الكليني.
قوله «اعزب» أي غبّ عنّي و هي كناية عن عدم الوقوع كما قيل.
[١٠٥١١/ ٣] و عنه عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة و محمّد بن مسلم و بكير و بريد و فضيل و إسماعيل الأزرق و معمّر بن يحيى كلّهم عن أبي جعفر و أبي عبدالله عليه السلام أنّهما قالا: اذا طلقّ الرّجل في دم النّفاس أو طلّقها بعد ما يمسّها فليس طلاقه إيّاها بطلاق و إن طلّقها في إستقبال عدّتها طاهراً من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إيّاها بطلاق[٣].
و رواه في التهذيب عن الكليني.
[١٠٥١٢/ ٤] و عن أبي علي الاشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل يطلق إمرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها يومه ثم يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد؟ فقال: خالف السنة قلت: فليس ينبغي له اذا راجعها أن يطلّقها إلّا في طهر آخر؟ قال: نعم، قلت: حتى يجامع؟ قال: نعم[٤].
[١] . الكافي: ٦/ ٥٩ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٦٦.
[٢] . الكافي: ٦/ ٥٨ و التهذيب: ٨/ ٤٧.
[٣] . الكافي: ٦/ ٦٠؛ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٦٥ والتهذيب: ٨/ ٤٧.
[٤] . الكافي: ٦/ ٦٠ وجامع الاحاديث: ٢٧/ ٦٩.