معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٦٠ - (٢٧) لايجوز الدخول قبل تسع سنين و ما يتعلق بذلك
بعد أن تكون قد نكحت رجلًا قبله.[١] ورواه في التهذيبين عن الكليني.
أقول: يدلّ الحديث على ان المرأة الفاقدة للبكارة حسب الخلقة أو الوثبة أو الازالة بيدها أو بيدغيرها سهواً أو عمداً أو بدخول محرّم أو شبهةً أو بغير ذلك تحتاج في نكاحها إلى اذن وليها.
نعم اطلاق الحديث يدل على أن التزويج وحده يسقط اذن الولي في نكاحها الجديد بعد الطلاق وان لم يدخل بها و كانت باكرة بعد.
[٩٨٤٥/ ٢] الكافي: عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن الفضيل بن يسار و محمّد بن مسلم و زرارة بن أعين و بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال:
المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولّى عليها (إنّ- كا، يب) تزويجها بغير وليّ جائز.[٢] ورواه الصدوق في الفقيه عن الفضيل بن يسار و محمّد بن مسلم و زرارة و بريد.
ورواه في التهذيب عن الكليني لكن المعتبر هو طريق الصدوق إلى زرارة فقط و يأتي ما يتعلق ايضاً في الباب الثالث من ابواب عقد النكاح و اولياء العقد.
قوله: ملكت نفسها محتاج الى تفسير فان له ثمرة مهمة فى الفقه.
(٢٧) لايجوز الدخول قبل تسع سنين و ما يتعلّق بذلك
[٩٨٤٦/ ١] الكافي: عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعاً عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قال: إذا تزوّج الرجل الجارية و هي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين.[٣]
[٩٨٤٧/ ٢] الخصال: عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصفّار عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيداللّه بن عليّ الحلبى عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: من وطأ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن.[٤]
أقول: هذا يدلّ على الحكم الوضعى و هوالضمان و الذي قبله يدلّ على الحكم
[١] . الكافي: ٥/ ٣٩٢، التهذيب: ٧/ ٣٧٧، الاستبصار: ٣/ ٢٣٣.
[٢] . الكافي: ٥/ ٣٩١، الفقيه: ٣/ ٢٥١، التهذيب: ٧/ ٣٧٧.
[٣] . الكافي: ٥/ ٣٩٨.
[٤] . الخصال: ٤٢٠- ٤٢١.