معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٤٠ - ٥ - اختصاصه بالأم فى خصوص الكفارة
في التهذيب عن الكليني و فيه: عن إبن بكير عن زرارة.
[١٠٨٢٤/ ٢] و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد (التهذيب عن محمّد بن أحمد بن يحيى) عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة (الفقيه) عن عمّار بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الظهار الواجب فقال: الذي يريد به الرجل الظهار بعينه.[١]
٤- هو في كلّ ذي محرم
[١٠٨٢٥/ ٣] الكافي: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن جميل بن درّاج قال:
قلت لأبي عبدالله عليه السلام: الرّجل يقول لإمرأته أنت عَلَيَّ كظهر عمّته أو خالته، قال: هو الظهار قال: و سألناه (سألته- يب) عن الظّهار متى يقع على صاحبه الكفّارة فقال: اذا اراد أن يواقع إمرأته: قلت: فان طلّقها قبل أن يواقعها أعليه كفّارة قال: لا، سقطت الكفارة عنه. قلت: فان صام (بعضاً- كا- يب) فمرض فأفطر أيستقبل أم يُتِمُّ مابقي عليه؟ فقال: إنّ صام شهراً فمرض استقبل و إن زاد على الشهر الآخر (كا- يب) يوماً أو يومين بنى على ما بقي. قال: و قال: الحرة و المملوكة سواء غير أنّ على المملوك نصف ما على الحرّ من الكفّارة و ليس عليه عتق و لا صدقة، إنّما عليه صيام شهر[٢].
و رواه في التهذيب و رواه الصدوق في الفقيه عن الكليني من دون صدر الحديث وقال:
سأل أبا عبدالله عليه السلام جميل بن درّاج عن الظهار متى يقع؟ إلى قوله «ما على الحرّ من الكفارة» بتفاوت ما.
أقول: صدر الحديث أقوى ظهوراً من ذيل رواية السيف الآتية فيحمل عليه و أصرح من رواية حمران، رواية زرارة المتقدمة في الباب الثاني.
٥- اختصاصه بالأم فى خصوص الكفارة
[١٠٨٢٦/ ١] الكافي: أبو علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن سيف
[١] . الكافي: ٦/ ١٥٨؛ الفقيه: ٣/ ٣٤٥ والتهذيب: ٨/ ١١.
[٢] . الكافي: ٦/ ١٥٥؛ التهذيب: ٨/ ٩- ١٠ والفقيه: ٣/ ٣٤٣.