معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٢٥ - ٢٩ - عدة الذمية و الكتابية
[١٠٧٧٠/ ٢] صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام.
[١٠٧٧١/ ٣] صحيح وهب بن عبد ربه عن أبي عبدالله عليه السلام.
[١٠٧٧٢/ ٤] معتبرة اسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام.
[١٠٧٧٣/ ٥] صحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام.
[١٠٧٧٤/ ٦] صحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام.
[١٠٧٧٥/ ٧] موثقة سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام لاحظ ص ٣٤٢ الى ٣٤٣ ج ١٥ الوسائل.
٢٨- عدة الامة الموطوئة اذا اعتقها سيدها
[١٠٧٧٦/ ٨] صحيح الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام.
[١٠٧٧٧/ ٩] صحيح الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام.
[١٠٧٧٨/ ١٠] صحيح الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام لاحظ ص ٣٤٣ و ص ٣٤٥ ج ١٥ ئل
٢٩- عدة الذمية و الكتابية
[١٠٧٧٩/ ١] الكافي: علي عن أبيه عن إبن محبوب عن إبن رئاب عن (و- ئل) إبن بكير (جميعاً- ئل) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني و طلّقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟ فقال: لا، لأنّ أهل الكتاب (الكتابين- يب) مماليك للامام ألاترى أنّهم يؤدّون (نهم- خ) الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى مواليه (مولاه- خ) قال و من أسلم منهم فهو حرّ تطرح عنه الجزية، قلت: فما عدّتها إن أراد المسلم ان يتزوّجها؟ قال: عدّتها عدّة الأمة حيضتان أو خسمة و أربعون يوما قبل ان تسلم، قال: قلت له فان أسلمت بعد ما طلّقها قال: اذا أسلمت بعد ما طلّقها فان عدّتها عدة المسلمة قلت فان مات عنها و هي نصرانية و هو نصراني فأراد رجل من المسلمين أن يتزوّجها قال: لايتزوّجها المسلم حتى تعتدّ من النصراني أربعة أشهر و عشراً عدّة المسلمة المتوفّى عنها زوجها، قلت له: كيف جعلت عدّتها اذا طلقت عدّة و جعلت عدّتها- إذا مات عنها عدّة الحرّة المسلمة و أنت تذكر أنّهم مماليك للامام، قال: ليس عدّتها في الطلاق كعدّتها إذا توفّى عنها زوجها، ثم قال: إنّ الأمة و الحرّة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما