معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٢٦ - ٣٠ - من طلق واحدة من الأربع لم يجز له تزوج إلا بعد عدتها
سواء في العدة إلّاأنّ الحرّة تحدّ و الامة لاتحدّ[١]. و رواه في التهذيب عن الحسن بن محبوب إلى قوله «كمثل عدّتها اذا توفي عنها زوجها» بتفاوت.
[١٠٧٨٠/ ٢] و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إبن محبوب عن يعقوب السراج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن نصرانية مات عنها زوجها و هو نصراني ما عدّتها قال:
عدة الحرّة المسلمة أربعة أشهر و عشراً[٢].
و رواه الشيخ في التهذيب تارة عن الكليني و أخرى عن محمّد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن إبن محبوب بتفاوت جزئي.
[١٠٧٨١/ ٣] الكافي: بالاسناد والتهذيب: عن إبن محبوب عن عليّ بن رئاب عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام في أمّ ولد لنصراني أسلمت أيتزوّجها المسلم؟ قال: نعم و عدّتها من النصراني اذا اسلمت عدة الحرة المطلّقة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فاذا انقضت عدّتها فليتزوّجها ان شاءت[٣].
٣٠- من طلّق واحدة من الأربع لم يجز له تزوّج إلّا بعد عدتها
[١٠٧٨٢/ ١] الكافي: علي عن أبيه عن أحمد بن محمّد عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: ماتقول في رجل له أربع نسوة طلّق واحدة منهن و هو غائب عنهنّ متى يجوز له ان يتزوج؟ قال: بعد تسعة أشهر و فيها أجلان فساد الحيض و فساد الحمل[٤].
رواه في التهذيب عن الكليني.
و ربما يستفاد منه ان أقصى مدّة الحمل تسعة أشهر.
[١٠٧٨٣/ ٢] التهذيب: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبي عبدالله عليه السلام (في حديث) قال: و عن رجل جمع أربع نسوة و طلّق واحدة فهل له أن يتزوج أخرى مكان التي طلّق؟ قال: لايحلّ له أن
[١] . الكافي: ٦/ ١٧٥؛ التهذيب: ٧/ ٤٧٨ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٢٩١- ٢٩٢.
[٢] . الكافي: ٦/ ١٧٥؛ التهذيب: ٨/ ٩١ و ١٥٨ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٢٩٢.
[٣] . الكافي: ٦/ ١٧٦؛ التهذيب: ٨/ ٩١ وجامع الاحاديث: ٢٧/ ٢٩٣.
[٤] . الكافي: ٦/ ٨٠؛ التهذيب: ٨/ ٦٣ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٢٩٣- ٢٩٤.