معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٨٦ - ٢٣ - ضمان الوصي المتخلف
الوصية على ماأوصت به قال الله تعالى: (فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ).[١]
أقول: يأتي ما يتعلّق به في كتاب الميراث و يأتي في الباب (٢٣) ضمان الوصي المتخلّف.
٢٢- حكم ما إذا أوصى المجوسي بمال للفقراء
[١٠٩٨٤/ ١] الكافي والتهذيبان: علي عن أبيه عن أبي طالب عبدالله بن الصلت قال: كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرياستين و هو والي نيسابور إنّ رجلًا من المجوس مات و أوصى للفقراء بشيء من ماله فأخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرياستين بذلك فسأل المامون فقال: ليس عندي في هذا شيء فسأل أبا الحسن عليه السلام فقال أبو الحسن عليه السلام: ان المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين ولكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصّدقة فيردّ على فقراء المجوس.[٢]
٢٣- ضمان الوصي المتخلف
[١٠٩٨٥/ ١] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام إنّه قال في رجل توفّي فأوصى الى رجل و على الرجل المتوفي دَيْنٌ فعمد الذي أُوْصِي اليه فعزل الذي (الدين- صا) للغرماء فرفعه في بيته و قسم الذي بقي بين الورثة فيسرق الذي للغرماء من الّليل ممن يؤخذ؟ قال: هو ضامن حين عزله في بيته يؤدّي من ماله.[٣]
[١٠٩٨٦/ ٢] التهذيب: عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن اسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن مال اليتيم هل للوصي أن يعينه[٤] أو يتّجر فيه؟
قال: إن فعل فهو ضامن.[٥]
[١] . الكافي: ٧/ ١٦، التهذيب: ٩/ ٢٠٢، الاستبصار: ٤/ ١٢٩ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٣٢٤- ٣٢٥.
[٢] . الكافي: ٧/ ١٦، التهذيب: ٩/ ٢٠٢، الاستبصار: ٤/ ١٢٩ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٣٢٣.
[٣] . التهذيب: ٩/ ١٦٨، الاستبصار: ٤/ ١١٧- ١١٨ وجامع الاحاديث: ٢٤/ ٣٣٦.
[٤] . قيل معناه ان يعطيه بالعينة
[٥] . التهذيب: ٩/ ٢٤١ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٣٣٧.