معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٩٤ - ٣٠ - حكم إنفراد أحد الوصيين ببعض امور الميت
محمّد عليه السلام ...
[١١٠٠٤/ ٢] الفقيه: عن علي بن الحكم عن زياد بن أبي الحلال قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه و آله هل أوصى إلى الحسن و الحسين مع أميرالمؤمنين عليه السلام قال: نعم قلت:
و هما في ذلك السن؟ قال: نعم و لا يكون لغيرهما في أقلّ من خمس سنين.[١]
٣٠- حكم إنفراد أحد الوصيين ببعض امور الميّت
[١١٠٠٥/ ١] الفقيه والتهذيبان: عن الصفّار قال: كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام رجل كان أوصى الى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة و الآخر بالنصف؟ فوقّع: لا ينبغي لهما أن يخالفا الميّت و أن يعملا على حسب ما أمرهما إنشاء الله.[٢]
و في الفقيه: ان التوقيع عنده بخط العسكري عليه السلام و رواه في الكافي عن محمّد بن يحيى قال: كتب محمّد بن الحسن الى أبي محمّد عليه السلام.
[٠/ ٢] التهذيبان: عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك و له وصيّان فهل يجوز ان يدفع الى أحد الوصيين دون صاحبه؟ قال: لا يستقيم إلّاأن يكون السلطان قد قسم بينهما المال فوضع على يد هذا النصف و على يد هذا النصف أو يجتمعان بأمر سلطان.[٣] التأمل.
[١١٠٠٦/ ٣] الكافي: عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحسن عن أخويه محمّد و أحمد عن أبيهما عن داود بن أبى يزيد عن بريد بن معاوية قال: إنّ رجلًا مات و أوصى إليّ و إلى آخر أو الى رجلين فقال أحدهما: خذ نصف ما ترك و اعطني النصف مما ترك فأبى عليه الآخر فسألوا أبا عبدالله عليه السلام عن ذلك فقال: ذلك له.[٤]
و رواه الصدوق عن الكافي و رواه في التهذيبين عن علي بن الحسين (الميثمي- فقيه)
[١] . الفقيه: ٤/ ٢٣٧ الطبعة المحققة.
[٢] . الفقيه: ٤/ ١٥١، التهذيب: ٩/ ١٨٥، الاستبصار: ٤/ ١١٨ والكافي: ٧/ ٤٧.
[٣] . التهذيب: ٩/ ٢٤٣، الاستبصار: ٤/ ١١٨ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٢٨٠.
[٤] . الكافي: ٧/ ٤٧، الفقيه: ٤/ ٢٠٣، التهذيب: ٩/ ١٨٥ والاستبصار: ٤٠/ ١١٨.