معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٢٦ - (٣) وجوب الصلاة على جنازة من بلغ ست سنين و حكمها على من هو دونه
و رواه في الكافى أيضاً عن محمّد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه بأدنى تفاوت و رواه الطوسي في تهذيبه عن الكليني و رواه الصدوق في الفقيه عن علي بن جعفر الى قوله «و يدفن».
[١١٣٩٥/ ٢] الكافي: عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر عن جميل بن درّاج عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا قتل قتيل فلم يوجد إلّا لحم بلا عظم له لم يُصَلَّ عليه، فان وُجِدَ عظم بلا لحم صُلّي عليه.[١]
و رواه الشيخ في تهذيبه عن الكليني و في منتقى الجمان نقلا عن الكافي: فان وجد عظماً.
(٣) وجوب الصلاة على جنازة من بلغ ستّ سنين و حكمها على من هو دونه
[٠/ ١]- الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي و زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه سئل عن الصّلاة على الصّبي متى يصلّى عليه قال:
اذا عقل الصلاة، قلت: متى تجب الصلاة عليه؟ فقال: اذا كان ابن ستّ سنين و الصيام اذا أطاقه.[٢] و رواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني و رواه الصدوق في الفقيه.
اقول: الوجوب بمعنى الثبوت و هو هنا بمعنى الاستحباب فيفهم عرفاً ان من بلغ ستّاً يعقل الصلاة في الجملة فيجب أن يصلّي عليه اذا مات.
[٠/ ٢] و محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران عن ابن مسكان عن زرارة قال: مات ابن لأبي جعفر عليه السلام فأخبر بموته فأمر به فَغُسِّل و كُفّن و مشى معه و صلّى عليه و طُرِحَتْ خمرة فقام عليها، ثم قام على قبره حتى فرغ منه ثم انصرف و انصرفت معه، حتى إنّي لَأَمشي معه فقال: اما إنّه لم يكن يصلّي على مثل هذا و كان ابن ثلاث سنين. كان علي عليه السلام يأمر به فيدفن و لا يصلّي عليه ولكن النّاس صنعوا شيئاً فنحن نصنع مثله، قال:
قلت: فمتى تجب عليه الصلاة عليه فقال: اذا عقل الصلاة و كان ابن ست سنين قال: قلت
[١] . الكافي: ٣/ ٢١٢، التهذيب: ١/ ٣٣٦ و جامع الاحاديث: ٣/ ٣٧٩.
[٢] . الكافي: ٣/ ٢٠٦، التهذيب: ٣/ ١٩٨، الاستبصار: ١/ ٤٧٩ و الفقيه: ١/ ١٠٤.