معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٠٤ - ١٧ - للمطلقة قبل الدخول نصف المهر و حكم بعض الفروع
و رواه في التهذيب عن محمّد بن علي بن محبوب عن أحمد عن إبن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس وفيه: عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام ....
[١٠٣٣٢/ ٢] التهذيبان: محمّد بن علي بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن علي بن يوسف الأزدي عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوّج امرأة و شرط لها إن هو تزوّج عليها إمرأة أو هجرها أو إتّخذ عليها سُرِّيَّة فهي طالق فقضى في ذلك أنّ شرط الله قبل شرطكم فان شاء وَفَى لها بالشرط و ان شاء أمسكها واتّخذ عليها و نكح عليها[١].
و رواه في التهذيب ايضا عن علي بن الحسن بن فضال عن عبدالرحمن بن ابي نجران والسندي بن محمد عن عاصم ...
١٧- للمطلّقة قبل الدخول نصف المهر و حكم بعض الفروع
[١٠٣٣٣/ ١] الفقيه: عن إبن محبوب عن حماد الناب عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف و له غلة كثيرة ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلّقها قال: ينظر الى ما صار اليه من غلة البستان من يوم تزوّجها فيعطيها نصفه و يعطيها نصف البستان إلّا أن تَعْفُوَ فتقبل منه و يصطلحان على شيء ترضى به منه فإنّه اقرب للتقوى[٢].
[١٠٣٣٤/ ٢] الكافي: علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن إبن بكير عن عبيد بن زرارة قال:
قلت لأبي عبدالله عليه السلام: رجل تزوج امرأة على مائة شاة ثم ساق إليها الغنم ثم طلّقها قبل ان يدخل بها و قد ولدت الغنم قال: ان كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها و نصف أولادها و ان لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها و لم يرجع من الأولاد بشيء[٣].
ورواه أيضاً عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إبن فضّال عن إبن بكير و فيه:
ساق اليها غنما و رقيقا فولدت الغنم و الرقيق. و روى في التهذيب عن عليّ بن الحسن بن
[١] . التهذيب: ٧/ ٣٧٠ و ٨/ ٥١؛ الاستبصار: ٣/ ٢٣١ وجامع الاحاديث: ٢٦/ ٣٥٤.
[٢] . الفقيه: ٣/ ٢٧٢ وجامع الاحاديث: ٢٦/ ٣١٧.
[٣] . الكافي: ٦/ ١٠٧؛ التهذيب: ٧/ ٣٦٨ و جامع الاحاديث: ٢٦/ ٣٢٥.