معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٥٩ - ٢ - جواز استدامة تزويج الكافرة اذا أسلم الزوج وحكم عكسه
[١٠١٨٨/ ٤] و عن علي عن أبيه عن محمّد بن أبي عمير عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال سأله أبي و أنا أسمع عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال: نكاحهما أحبّ اليّ من نكاح الناصبيّة و ما أحبّ للرجل المسلم ان يتزوّج اليهودية والنصرانية مخافة ان يتهوّد ولده أو يتنصّر.[١]
أقول: الرواية تدلّ على جواز نكاحهما لتعلق عدم حبه عليه السلام بأمر خارج عن أصل النكاح على ان عدم الحب يدل على الكراهة.
[١٠١٨٩/ ٥] و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد (الفقيه) عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب و غيره (من اصحابنا- فقيه) (جميعاً- كا) عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل المؤمن يتزوّج اليهودية والنصرانيّة فقال: اذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ فقلت له: يكون له فيها الهوى، قال: ان فعل فليمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير واعلم أنّ عليه في دينه. (في تزويجه إياها- يب وفقيه) غَضَاضَةً. و رواه في التهذيبين عن الكليني[٢].
يأتي مايتعلق به في الابواب التالية ولاحظ الباب (٤) من أبواب المتعة.
٢- جواز استدامة تزويج الكافرة اذا أسلم الزوج وحكم عكسه
[١٠١٩٠/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا أسلمت إمرأة و زوجها على غير الاسلام فرّق بينهما و سألته عن رجل هاجر و ترك إمرأته في (مع- خ) المشركين ثم لحقت به بعد ذلك أيمسكها بالنكاح الاول أو تنقطع (بالنكاح- صا) عصمتها؟ قال: بل يمسكها و هي إمرأته[٣].
و روى السؤال الثاني عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام و رواه في التهذيبين عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن البزنطي عن إبن
[١] . الكافي: ٥/ ٣٥١ وجامع الاحاديث: ٢٥/ ٦٥٦.
[٢] . الكافي: ٥/ ٣٥٦؛ التهذيب: ٧/ ٢٩٨؛ الفقيه: ٣/ ٢٥٧ والاستبصار: ٣/ ١٧٩.
[٣] . الكافي: ٥/ ٤٣٥؛ التهذيب: ٧/ ٣٠٠؛ الاستبصار: ٣/ ١٨١ وجامع الاحاديث: ٢٥/ ٦٦٢.