معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥١٠ - ١٢ - حكم تغسيل الرجل المرأة و عكسه
[١١٣٥٨/ ١٤] أبو علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبار عن صفوان (بن يحيى- كا) عن منصور (بن حازم- كا) قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرّجل يخرج في السّفر و معه إمرأته (فتموت- يب و صا) يغسّلها قال: نعم و أمّه و أخته و نحو هذا يُلْقِي على عورتها خرقة.[١] و رواه في التهذيبين بنفس السند و رواه في الفقيه عن منصور.
[١١٣٥٩/ ١٥] التهذيبان: عن سعد عن أبي جعفر عن الحسن بن علي الوشاء عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: اذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته فان لم تكن امرأته معه غسلته أوليهنّ به و تلفّ على يديها خرقة.[٢]
[١١٣٦٠/ ١٦] و عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يموت و ليس معه إلّاالنساء (نساء- يب) قال تغسله إمرأته لانّها منه في عدة و اذا ماتت لم يغسلها لانه ليس منها في عدة.[٣]
[١١٣٦١/ ١٧] الكافي: محمّد بن يحيى عن (التهذيبان) أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن الحسين بن عثمان عن سماعة قال: سألته عن المرأة اذا ماتت؟ فقال: يدخل زوجها يده تحت قميصه (ويغسّلها- صا) الى المرافق (فيغسّلها يب)[٤]
[١١٣٦٢/ ١٨] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد (محمّد بن أحمد- يب) عن أحمدبن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر و ليس معه رجل مسلم و معه رجال نصارى و معه عمته و خالته مسلمتان كيف يصنع في غسله؟ قال: تغسله عمّته و خالته في قميصه و لا يقربه النصارى و عن المرأة تموت في السفر و ليس معها امرأة مسلمة و معها نساء نصارى و عمّها و خالها معها مسلمان، قال: يغسلانها و لا تقربها النصرانية كما كانت المسلمة يغسلها غير انه يكون عليها درع فيصب الماء من فوق الدرع قلت: فان مات رجل مسلم و ليس معه رجل مسلم و لا إمرأة مسلمة من ذي قرابته و معه
[١] . الكافي: ٣/ ١٥٨، التهذيب: ١/ ٤٣٩، الفقيه: ١/ ٩٤ و الاستبصار: ١/ ١٩٩.
[٢] . التهذيب: ١/ ٤٤٤ و الاستبصار: ١/ ١٩٨.
[٣] . التهذيب: ١/ ٤٣٧ و الاستبصار: ١/ ١٩٨.
[٤] . الكافي: ٣/ ١٥٨، التهذيب: ١/ ٤٣٨، الاستبصار: ١/ ١٩٧.